أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط وإجراءات تحويلات طلاب مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2026-2027، في إطار تنظيم عمليات التحويل بين المدارس المختلفة وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدة أن قبول طلبات التحويل سيكون وفق ضوابط محددة وبعد مراجعتها من اللجان المختصة.
لجان مركزية لفحص طلبات التحويل
وأوضحت الوزارة أنه تقرر تشكيل لجنة مركزية بديوان عام كل مديرية تعليمية لفحص طلبات تحويل طلاب الصف الأول الثانوي العام، والبت في قبول التحويل أو رفضه.
كما تقرر تشكيل لجنة مركزية بالإدارة العامة للتعليم الثانوي العام بديوان عام الوزارة لفحص طلبات تحويل طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي العام، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
تعليمات للمديريات التعليمية
ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بتشكيل لجنة مختصة لتجميع وفحص ملفات التحويلات الواردة من الإدارات التعليمية والمدارس، تحت إشراف مدير عام التعليم العام، مع التأكد من استيفاء المستندات وصحة البيانات ومبررات التحويل.
كما شددت على إعداد كشوف ورقية معتمدة وأخرى إلكترونية (Excel) تتضمن جميع طلبات التحويل بكل صف دراسي، وإرسالها إلى ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال مندوب رسمي تابع للمديرية.
ضوابط التحويل بين المدارس
أكدت الوزارة إعداد كشوف مستقلة للتحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية، وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 305 لسنة 2015.
كما أوضحت أنه يجوز لطلاب المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات التحويل إلى المدارس الرسمية (عربي)، بشرط استيفاء شروط القبول وتنسيق المرحلة الثانوية، بينما لا يجوز التحويل في الاتجاه العكسي.
وأضافت أن تحويلات الطلاب بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) تخضع لاختصاص المديريات التعليمية وفق اللوائح المنظمة.
بدء أعمال اللجنة المركزية في يوليو
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لن يتم استقبال أي طلبات تحويل مباشرة من أولياء الأمور أو مندوبي الإدارات التعليمية، وسيقتصر التعامل على مندوبي المديريات التعليمية فقط.
وأشارت إلى أن اللجنة المركزية المختصة بفحص طلبات التحويل ستبدأ أعمالها اعتبارًا من 19 يوليو 2026، وتستمر حتى 31 أغسطس 2026، على أن تبدأ إجراءات التحويل لولي الأمر بعد صدور قرار اللجنة بالموافقة.
كما شددت الوزارة على ضرورة التزام الإدارات التعليمية والمدارس بجميع القرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال التحويلات، مؤكدة أن المديرية التعليمية المقيد بها الطالب هي الجهة الوحيدة المختصة بتسجيل بياناته والبت في طلب التحويل.