انفراد| «القليوبية الآن» تنشر المذكرة الإيضاحية الكاملة لمشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب الدكتور محمد عطية الفيومي

الدكتور محمد عطية الفيومي

الدكتور محمد عطية الفيومي

القليوبية الآن

المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإدارة المحلية

المقدم من النائب الدكتور/ محمد عطية الفيومى

مصـر

  • مهد الحضارة واعرق الشعوب والأنظمة.
  • وهبها الله نهرا عظيما ارتبط به المصري ارتباط وثيقا وأقام على ضفافه مجتمعاته الأولى, وظل النيل المحور الخالد الرئيسي للتنمية بالدولة المصرية .
  • وفى عام 3200 قبل الميلاد نجح أجدادنا الفراعنة في توحيد الدولة المصرية وإقامة أول دولة مركزية عرفها التاريخ البشرى .
  • ومنذ ذلك التاريخ , بدأت محاولات الحكومات المركزية للدولة المصرية في عمل تقسيم إداري على أساس جغرافي للأراضي المصرية وذلك لمحاولة ضبط الأداء الحكومي في إدارة البلاد .
  • وتعددت المحاولات بمرور السنين لإعادة ترتيب هذا النظام , ففي أعقاب الفتح الإسلامي لمصر عام 641 ميلادية تم تقسيم ارض الدلتا إلى قسمين رئيسيين ها الريف والحضر.  
  • وقد كانت البدايات الأولى للأنظمة المحلية التى عرفتها مصر مع الاحتلال الفرنسي لها, حيث قسم نابليون بونابرت البلاد إلى 16 مديرية.
  • ومع تولى محمد على الحكم قام بتقسيم البلاد إلى 14 مديرية قسمت كل مديرية إلى عدة مراكز.
  • وقد طبقت مصر أول نظام للإدارة المحلية بمقتضى القانون الذي صدر فى مايو 1883، حيث أنشئت مجالس المديريات كفروع للإدارة المركزية وإن كانت هذه المجالس لم تحظ بالشخصية المعنوية فضلاً عن أن اختصاصاتها كانت استشارية.
  •  ثم عرفت مصر نظام المجالس البلدية لأول مرة عندما تأسست بلدية الإسكندرية ومنحت الشخصية المعنوية فى 5 يناير 1890.
  • وقد جاء أول اعتراف دستوري بالنظام المحلى المصرى فى المادتين 132 و 133 من دستور عام 1923 والذي نص على أن يتم تشكيل جميع المجالس [بلديات - مديريات] عن طريق الانتخاب, كما منح الدستور المجالس اختصاصات تتعلق بتنفيذ السياسة العامة محلياً, وألزمها بنشر ميزانياتها وأن تكون جلساتها مفتوحة للمواطنين.
  • حيث صدر القانون رقم 24 لسنة 1934 بوضع نظام لمجالس المديريات 
  • ثم صدر القانون رقم 68 لسنة 1936 الخاص بانتخاب أعضاء مجالس المديريات
  • ثم صدرت عدة قوانين بإنشاء المجالس البلدية مثل :-

- مجلس بلدي مدينة القاهرة بالقانون رقم 145 لسنة 1949

- مجلس بلدي مدينة الإسكندرية بالقانون رقم 98 لسنة 1950

- مجلس بلدي مدينة بورسعيد بالقانون رقم 148 لسنة 1950

- مجلس بلدي مصيف رأس البر بالقانون رقم 496 لسنة1954

  • ثم صدر القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية
  • ثم صدر القانون رقم 6 لسنة 1956 في شأن الوحدات المجمعة
  • وصدر القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية بنظام المجلس الواحد حيث نص على :- 

- إنشاء لجنة مركزية للإدارة المحلية تتولى وضع برامج لتنفيذ أحكام هذا القانون بالتدرج خلال خمس سنوات

- إعارة ثم نقل الموظفين اللازمين للعمل في الإدارة المحلية 

- نقل الاختصاصات التي تباشرها الوزارات إلى الإدارة المحلية 

- تدبير الاعتمادات اللازمة للسلطات المحلية ونقلها لميزانياتها 

- كما اعتبر مجلس مدينة في حكم هذا القانون المجالس البلدية القائمة وقت العمل به والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية – أما المجالس التي لا يتضمنها هذا القرار فتعتبر مجالس قروية .

- وقسم القانون الجمهورية إلى محافظات ومدن و قرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية .

- ونص القانون على إنشاء مجالس للمحافظات – مجالس المدن و مجالس للقري .

- يتم تشكيل مجلس المحافظة برئاسة المحافظ و أعضاء بحكم وظائفهم يمثلون المصالح الحكومية وعدد من العاملين بالإتحاد القومي (التنظيم السياسي الوحيد)  لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة بالإضافة إلى أربعة أعضاء من كل مركز أو قسم أدارى من المنتخبين انتخابا مباشرا لعضوية اللجان التنفيذية للاتحاد القومي بالمحافظة 

- ويتولى مجلس المحافظة وظيفة تنفيذية ورقابية في آن واحد – وكذلك مجلس المدينة ومجلس القرية

  • ثم صدر القانون رقم 57 لسنة 1971 بشأن الحكم المحلى (وإلغاء القانون رقم 124 لسنة 1960) وذلك بنظام المجلسين لأول مرة أحدهما شعبي والأخر تنفيذي.

- وتم بموجب هذا القانون تشكيل مجلس شعبي للمحافظة مكون من أعضاء لجنة الاتحاد الاشتراكي بالمحافظة وأمناء المراكز والأقسام لتشكيلات الاتحاد الاشتراكي بالإضافة عن اثنين من الشباب واثنين من المرأة من تشكيلات الاتحاد الاشتراكي بالإضافة إلى خمسة أعضاء من أعضاء المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي ويصدر بتشكيل هذا المجلس قرار من رئيس الجمهورية.

- وأعطى هذا القانون الحق في تقرير مسئولية المحافظ عن أمر معين وقع منه بموافقة ثلثي الأعضاء ليقرر رئيس الجمهورية ما يراه في شأن المحافظ وكذلك فيما يتعلق بمسئولية أحد رؤساء المصالح بأغلبية أعضائه ليتخذ رئيس مجلس الوزراء ما يراه في شأن رئيس المصلحة.

- وشكل هذا القانون مجلسا تنفيذيا في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية سكرتير عام المحافظة وممثلو المصالح الحكومية على مستوى المحافظة ويختص باتخاذ الإجراءات التنفيذية التي تكفل تحقيق الخطط والبرامج الخاصة ببرنامج العمل الوطني في نطاق المحافظة وكذلك تنفيذ خطط الدفاع الوطني والقومي في نطاق المحافظة.

- وبموجب هذا القانون تم تشكيل مجالس شعبية وأخرى تنفيذية فى المدن والقرى.

  • وصدر القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم المحلي (بنظام المجلسين) متضمنا خطوة إلى الأمام فى سبيل دعم المحليات ونص على تشكل لجنة وزارية للحكم المحلى .
  • ثم برزت الحاجة إلى ضرورة حل جميع المشاكل محليا دون الرجوع إلى العاصمة فى معظم الأمور فصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 1978 بتفويض المحافظين فى بعض سلطات رئيس الجمهورية .
  • ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون 52 لسنة 1975 متضمنا تخويل وحدات الإدارة المحلية إنشاء وإدارة جميع المرافق الداخلة في نطاقها وتولى المحافظين جميع السلطات التنفيذية المقررة للوزراء بوصفها سلطات أصيلة للمحافظين وليس على سبيل التفويض .
  • وفى ضوء القرارات الجمهورية المشار إليها كان من الضروري إعادة النظر فى القانون 52 لسنة 1975 فصدر القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعمول به حتى الآن .
  • حيث ألغيت "اللجنة الوزارية للحكم المحلى" واستبدل بها " مجلس المحافظين " برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالحكم المحلى وجميع المحافظين، ومن أهم اختصاصات مجلس المحافظين تقييم أداء المحافظات لأعمالها ومدى تحقيقها للأهداف المقررة، والتنسيق بين المحافظات والوزارات المعنية، وكذلك الموافقة على مشروعات موازنات الأقاليم الاقتصادية بالمحافظات، والموافقة على اقتراح فرض الضرائب المحلية وتعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها، والموافقة على التصرف بالمجان فى أموال الوحدات المحلية فيما يجاوز اختصاصها، تجاوز النسبة المُقررة قانوناً لحدود المديونية والقروض التى تجريها الوحدات المحلية، وتحديد سعر الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية فيما يزيد على النسبة المقررة قانوناً للوحدات المحلية .
  •  أنشأ القانون أقاليم اقتصادية تقسم إليها الدولة ويضم فى عضويتها محافظة أو أكثر وينشأ بها هيئة للتخطيط الإقليمى تتبع وزير التخطيط، ولجنة عليا للتخطيط الإقليمي برئاسة محافظ عاصمة الإقليم وعضوية محافظى المحافظات المكونة للإقليم، ورؤساء المجالس الشعبية لمحافظات الإقليم .
  • ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1981 والخاص بتعديل أحكام قانون نظام الحكم المحلى ونص على :-
  • تشكيل المجالس الشعبية بالانتخاب بالقوائم الحزبية بدلاً من الانتخاب الفردى الذى كان سائدا قبل ذلك.
  • تشكيل مجلس أعلى للحكم المحلى بدلاً من مجلس المحافظين بذات تشكيل مجلس المحافظين إلا أنه أضاف إلى عضويته رؤساء المجالس الشعبية للمحافظات .
  • تدعيم سلطة المحافظ بالنص على منحه بعض السلطات على العاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التى لم ينقل اختصاصها إلى الوحدات المحلية فيما عداً الهيئات القضائية.
  • منح المجالس الشعبية المحلية حق تقديم الاستجواب إلى المحافظ ورؤساء المصالح ورؤساء الوحدات المحلية.
  • منح المجالس الشعبية المحلية بعض الاختصاصات التى كانت مخولة لمجلس المحافظين، ومنها الموافقة على التصرف بالمجان فى أموال الوحدات المحلية أو تأجيرها بإيجار أسمى أو بأقل من أجر المثل إذا كان التصرف لجهة وطنية، أما إذا كان التصرف لجهة أجنبية أو لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة فلا يجوز ذلك إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
  • الموافقة على عقد القروض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية فى حدود 40% من الإيرادات الذاتية.
  • الموافقة على تحديد نطاق المناطق الصناعية وعلى إنشاء لجان الخدمات بها.
    • وصدر القانون رقم 168 لسنة 1981 بتعديل القانون 43 لسنة 1979 حيث :- 
      - أجاز هذا القانون تعيين نائب أو أكثر للمحافظ .
    • وصدر القانون رقم 26 لسنة 1982  بتعديل القانون 43 لسنة 1979 حيث :-
  • لم يتضمن سوى عدم جواز أن يكون المحافظ أو نائبه أعضاء بمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية.
    • وصدر القانون رقم 145 لسنة 1988 بتعديل القانون 43 لسنة 1979 حيث :-
  • استبدل بمسمى " الحُكم المحلى " مسمى " الإدارة المحلية ".
  • اعتبر المحافظ مُمثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة بدلاً من تمثيله لرئيس الجمهورية .
  • يصدر باختيار محافظ الإقليم قرار من رئيس الجمهورية من بين محافظى المحافظات المكونة للإقليم .
  • تعديل نظام الانتخابات لاختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية، فجمع بين الانتخاب بالقائمة الحزبية والانتخاب الفردي .
  • إلغاء التمثيل الوجوبى للعنصر النسائي فى تشكيل المجالس الشعبية المحلية .
  • إلغاء حق الاستجواب المُقرر لأعضاء المجالس الشعبية المحلية .
  • ثم صدر القانون رقم 84 لسنة 1996 حيث ألغى نظام القوائم وجعل انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية بالنظام الفردي .
    • ولعل استعراض هذا التاريخ الطويل لأنظمة الحكم المحلى بالدولــــة المصرية يوضح بما لا يدع مجالا للشــــــك أنه بزيادة أعـــــــداد السكان واتساع الرقـــــــع الحضارية ، فإنــه تظهــــــر الحاجة الملحة لتعديل نظام الحكم المركزي والاتجاه إلى مزيد من اللامركزية لتلافى العقبات الناجمة عن تمركز القرار بيد المستوى الإداري الأعلى للدولة.
    • ولما قامت ثورة 30 يونيو لسنة 2013 لترفع عن كاهل هذا الشعب حكما متسلطا استهدف هدم الدولة ومؤسساتها واستهدف إنشاء دوله المرشد بديلا عن المؤسسات الديمقراطية التى هي سبيل لإنشاء الدولة الحديثة .
    • فقد صدر دستور 2014 فى 18/1/2014 حيث خصص للإدارة المحلية فرعا ضمن الفصل الثانى (السلطة التنفيذية) من الباب الخامس (نظام الحكم) .
  • وأقر الدستور ضمن هذا الفرع تسع مواد للإدارة المحلية .
  • تتضمن تقسيم الدولة لوحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وكفالة الدولة لدعم اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية ومعاونتها لتحقيق العدالة الاجتماعية – واستقلاليتها المالية والإدارية – (وانتخاب) أو تعيين المحافظين وتشكيل المجالس المحلية بالانتخاب بحيث تتضمن 25% من مقاعدها للشباب ، 25% للمرأة ، 50% للعمال والفلاحين – وتمثيل المسيحين وذوى الاحتياجات الخاصة وحدد اختصاصات المجالس المحلية فى متابعة الخطط ومراقبة أوجه النشاط ومنحها أدوات للرقابة من ضمنها الاستجواب وسحب الثقة.
  • كما منع تدخل السلطة التنفيذية فى قرارات المجالس المحلية التى تصدر فى حدود اختصاصاتها .
  • وأعطى اختصاصات الفصل فى الخلاف على اختصاصات هذه المجالس للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .
  • كما جعل لكل مجلس محلى موازنة وحساب ختامى .
  • ومنع حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل .
    • ومع التوجه الحالي للقيادة المصرية من التوسع الهائل في العمران لمجابهة الزيادة السكانية المطردة للشعب المصري وتحقيق التنمية الشاملة ، فقد أصبح لزاما علينا صياغة قانون يتماشى مع أهداف وطموحات الدولة المصرية ويكون قاطرة للتنمية المستدامة في جميع ربوع مصر تحقيقا لطموحات وأمال الشعب المصري .
    • وبلا شك فإن إدارة محلية رشيدة ستساهم بشكل فعال فى بناء الدولة الديمقراطية الحديثة وتعطى السلطة التنفيذية زخما شعبيا باعتبارها إحدى سلطات الدولة الثلاث وتسهم فى حل مشاكل المواطن اليومية وتخلق كوادر تنفيذية وشعبية تثرى العمل السياسى والشعبى .
  • ومن ثم فقد بات من الضروري إصدار قانون جديد للإدارة المحلية فى ضوء ما أمر به الدستور للمشرع باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور ولسد الفراغ الحادث نتيجة عدم وجود مجالس محلية منتخبه تراقب الأداء التنفيذي داخل وحدات الإدارة المحلية مما تسبب فى زيادة حالات الفساد داخل هذه الأجهزة وتعقد الإجراءات البيروقراطية داخل هذه الوحدات وقد شكل ذلك ضغطا متزايدا علي المواطن وانهيار الخدمات الحيوية التى تقدمها المحليات للمواطن .
  • وبالطبع زاد هذا الأمر من الأعباء الملقاة على عاتق نواب الشعب (حتى يتم انتخاب هذه المجالس) .
  • وقد تطرق المشروع لوضع العاصمة (القاهرة) وأفرد لها أحكاما خاصة بالفرع الأول ضمن الفصل السابع بالباب الرابع – كذلك العاصمة الإدارية الجديدة (ممفيس) بالفرع الثانى ضمن نفس الفصل لتكون مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق مدينة القاهرة وذلك مراعاة لأحكام المواد 114 ، 191 ، 222 من الدستور . 

وبناء على ما تقدم

نتشرف بأن نقدم المشروع المرفق كقانون جديد للإدارة المحلية امتثالا لأمر الدستور وللحاجة الملحة فى خلق إدارة محلية جديدة قادرة على تنفيذ خطط التنمية المحلية وحل مشاكل المواطن المحلية اليومية .

حيث يتضمن مواد الإصدار وعددها أربعة مواد


 

كما تم تبويب مشروع القانون المرافق إلى  عشرة أبواب على النحو التالي :-

الباب الأول : التعاريف والأحكام العامة .... وتم تقسيمه إلى  فصلين 

الفصل الأول : التعاريف 

الفصل الثانى : الأحكام العامة

الفرع الأول : التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية 

الفرع الثانى : الموازنات المحلية وصناديق التنمية المحلية.

الباب الثاني : أجهزة الإدارة المركزية والإقليمية .... وتم تقسيمه إلى 4 فصول :-

الفصل الأول : وزارة الإدارة المحلية .

الفصل الثانى : المجلس الأعلى للإدارة المحلية .

الفصل الثالث : مجلس المحافظين.

الفصل الرابع : أقاليم التنمية المحلية.

الباب الثالث : نظام العمل بالمجالس ..... وتم تقسيمه إلى فصلين

الفصل الأول : نظام سير العمل بالمجالس .

الفصل الثانى : العاملون بالمجالس .

الباب الرابع: المحافظة .... وتم تقسيمه إلى 7 فصول :-

الفصل الأول : المحافظ.

الفصل الثانى : المجلس التنفيذي للمحافظة.

الفصل الثالث : مجلس المحافظة .

الفصل الرابع : الموارد المالية للمحافظة .

الفصل الخامس: العاملون بالمحافظة والوحدات .

الفصل السادس: لجان الخدمات .

الفصل السابع : القاهرة

الفرع الأول : أحكام خاصة 

الفرع الثانى : ممفيس (العاصمة الإدارية الجديدة)

الباب الخامس: المركز .... وتم تقسيمه إلى 4 فصول :-

الفصل الأول : رئيس المركز

الفصل الثانى : مجلس تنفيذي المركز.

الفصل الثالث : مجلس المركز.

الفصل الرابع : الموارد المالية للمركز.

الباب السادس: المدينة .... وتم تقسيمه إلى 5 فصول :-

الفصل الأول : رئيس المدينة

الفصل الثانى : مجلس تنفيذي المدينة.

الفصل الثالث : مجلس المدينة.

الفصل الرابع : الموارد المالية للمدينة غير المقسمة لأحياء .

الفصل الخامس : الموارد المالية للمدينة المقسمة لأحياء .

الباب السابع: الحي .... وتم تقسيمه إلى 4 فصول :-

الفصل الأول : رئيس الحي

الفصل الثاني : مجلس تنفيذي الحي.

الفصل الثالث : مجلس الحى.

الفصل الرابع : الموارد المالية للحى.

الباب الثامن: الوحدة القروية .... وتم تقسيمه إلى 4 فصول :-

الفصل الأول : رئيس القرية

الفصل الثانى : مجلس تنفيذي القرية.

الفصل الثالث : مجلس القرية.

الفصل الرابع : الموارد المالية للوحدة القروية.

الباب التاسع: الإشراف والرقابة والتخطيط والمالية .... وتم تقسيمه إلى 7 فصول :-

الفصل الأول : الإشراف على وحدات الإدارة المحلية .

الفصل الثانى : أدوات الرقابة الشعبية 

الفصل الثالث : الرقابة المالية 

الفصل الرابع : التخطيط .

الفصل الخامس : الموازنة والحساب الختامي 

الفصل السادس : الضرائب والرسوم والموارد المحلية .

الفصل السابع : إدارة الفتوى المختصة .

الباب العاشر : حل المجالس المحلية .

وعلى ذلك فإننا نعرض مشروع القانون المرافق على مجلس النواب 

ونرجو أن يحظى بموافقة المجلس.

والله الموفق والمستعان

د./ محمد عطية الفيومي

عضو مجلس النواب


 

الباب الأول

التعاريف والأحكام العامة

الفصل الأول 

التعاريف

المادة (1) 

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :-

  1.  
الوحدةالوحدة المحلية
  1.  

الوحدات

وحدات الإدارة المحلية

  1.  

المحافظة

الوحدة المحلية للمحافظة

  1.  

المركز

الوحدة المحلية للمركز

  1.  

المدينة

الوحدة المحلية للمدينة

  1.  

الحي 

الوحدة المحلية للحي

  1.  

القروية

الوحدة المحلية القروية وشمل نطاقها قرية أو أكثر من القري المتجاورة موضح بها زمام كل قرية 

  1.  

المجتمعات

هي المجتمعات العمرانية الجديدة من مدن جديدة وأحياء جديدة وقري جديدة

  1.  

المجلس

المجلس المحلي (المنتخب)

  1.  

المجالس

المجالس المحلية (المنتخبة)

  1.  

مجلس المحافظة

المجلس المحلي للمحافظة (المنتخب)
  1.  

مجلس المركز

المجلس المحلي للمركز(المنتخب) 
  1.  

مجلس المدينة

المجلس المحلي للمدينة (المنتخب)
  1.  

مجلس الحي

المجلس المحلي للحي (المنتخب)
  1.  

مجلس القرية

المجلس المحلي للقروية (المنتخب)
  1.  

الوزير

الوزير المختص بالإدارة المحلية

  1.  

الوزارة

وزارة الإدارة المحلية

  1.  

المحافظ

المحافظ المختص

  1.  

رئيس المركز

رئيس الوحدة المحلية للمركز

  1.  

رئيس المدينة

رئيس الوحدة المحلية للمدينة
  1.  

رئيس الحي

رئيس الوحدة المحلية للحي
  1.  

رئيس القرية

رئيس الوحدة المحلية القروية


 

الفصل الثاني

الأحكام العامة 

الفرع الأول 

التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية

الوحدات الإدارية (الوحدات – المجتمعات)

المادة (2)

أولا: الوحدات هي المحافظات والمقاطعات، والمراكز، والمدن ، والأحياء ، والقرويات، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها على النحو الأتي:

  1.  المحافظات والمقاطعات :

بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التي يتم بها إعادة ترسيم حدود المحافظات ونطاق كل منها .

  1. المراكز والمدن والأحياء:

بقرار من رئيس مجلس الوزراء

بناءً على عرض الوزير ، وبعد موافقة مجلس المحافظة.

  1. القرويات:

بقرار من المحافظ بناء على إقتراح مجلس المركز وموافقة مجلس المحافظة وفقا للأسس والمعايير التي يحددها المجلس الأعلى للإدارة المحلية .

ويجب ألا تُترك قرية دون تبعية لقروية أو لمدينة.


 

ثانياً: المجتمعات:

وينظم إنشاءها وإدارتها القانون الخاص بها، ويكون لكل منها مجلسِ أمناء – ويكون منتخبا كل أربع سنوات متى بلغ عدد الناخبين بها ثلاثة ألاف ناخب، يجرى انتخابه مع بدء انتخاب المجالس ،  ويكون له ذات السلطات والاختصاصات المقررة لمجلس المدينة أو محلى الحي أو مجلس القرية الواردة في هذا القانون بحسب الأحوال .

ثالثاً: ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.

وفي جميع الأحوال يُراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات أو تعديل الحدود بينها الظروف الاقتصادية والاجتماعية طبقا للقواعد والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة (3):

  1. تتولي الوحدات والمجتمعات في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها.
  2. كما تتولى الوحدات كل في نطاق اختصاصاتها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
  3. وتحدّد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى الوحدات إدارتها وما تباشره كل منها من اختصاصات لإدارة هذه المرافق .
  4. وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بإدارة المرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات الأخرى.

المادة (4) :

يكون لكل وحدة مجلس يُشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر لمدّة  أربع سنوات وفقاً لأحكام هذا القانون.

ولا يخل تعديل أو إنشاء وحدة جديدة بتشكيل أي من المجالس القائمة وذلك إلى أن تنتهي مدّتها.

ويمثل المجلس رئيسه أمام القضاء وفي مواجهة الغير.

المادة (5)

يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من الوحدات الأخرى رئيسها، وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير.


 

الفرع الثانى 

الموازنات المحلية وصناديق التنمية المحلية

المادة (6)

يكون لكل وحدة موازنة محلية مستقلة يتم إعدادها كموازنة بنود وبرامج تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون للمحافظ أو رئيس الوحدة (بحسب الأحوال) حرية المناقلة من برنامج لأخر أو من بند إلى بند في ذات الباب، بعد موافقة المجلس ويرحل فائض الموارد (بدون التحويلات المركزية) في نهاية كل سنة مالية إلى حساب تنمية الاقتصاد المحلي بالوحدة .

المادة (7)

يُنشأ بكل وحدة صندوق للتنمية المحلية يُفتح له حساب ضمن حساب الخزانة الموحّد بالبنك المركزي ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتضمّن حسابات فرعية ومنها حساب الإسكان والتنمية العمرانية ، وحساب التنمية الريفية، وحساب تنمية الاقتصاد المحلي ويجوز أن يتم إنشاء حسابات جديدة بناء على اقتراح مجلس المحافظة وموافقة المحافظ. 

وتعتبر موارد الصندوق من الموارد الذاتية للوحدة ويرحل الفائض في نهاية كل سنة مالية إلى السنة التالية، وتعتبر أموال هذا الصندوق أموالاً عامة.

ويصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بعد موافقة وزير المالية لائحة النظام الأساسي للصندوق تتضمن على الأخص تشكيل واختصاصات مجلس الإدارة ونظم تمويل المشروعات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق وغير ذلك من أحكام.

وتؤول لهذا الصندوق جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بجميع الصناديق والحسابات القائمة بالوحدة وقت العمل بهذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط المنظمة لعملية نقل هذه الحسابات.

المادة (8)

يعدل مسمى حساب الإسكان الاقتصادي إلى حساب الإسكان والتنمية العمرانية ، وحساب استصلاح الأراضي إلى حساب التنمية الريفية ، وحساب الخدمات والتنمية المحلية إلى حساب تنمية الاقتصاد المحلي .

المادة (9) 

يجوز للمحافظ أن يقترح على أي مجلس في نطاق المحافظة تعديل رسم محلي معين ، كما يجوز له أن يقترح على المجلس إلغاء الرسم أو تعديله أو تقصير أجل سريانه إذا رأى أن بقاءه لا يتفق والسياسة الاقتصادية أو المالية للدولة. 

و إذا رفض هذا المجلس إجابة طلب المحافظ يعرض الأمر على مجلس المحافظة ليقرر ما يراه، فإذا استمر الخلاف عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للفصل فيه على وجه الاستعجال.


 

الباب الثانى

أجهزة الإدارة المركزية والإقليمية

الفصل الأول

وزارة الإدارة المحلية

المادة (10)

تتولى الوزارة الاختصاصات التالية :

أ- اقتراح التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية.

ب- العمل على دعم اللامركزية الإدارية والمالية و الاقتصادية للوحدات, ودراسة وسائل تمكين الوحدات لتوفير المرافق المحلية والنهوض بها و حسن إدارتها ووضع البرنامج الزمني لنقل السلطات و الموازنات إلى الوحدات , وعرضه على مجلس الوزراء لوضع القواعد الخاصة بذلك .

ج- قياس أداء الأجهزة المحلية و الوحدات على جميع المستويات طبقا للمؤشرات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

د- رفع احتياجات الأجهزة والوحدات إلى الحكومة و التنسيق مع الوزراء المعنيين بخصوصها و تقديم الدعم العلمي و الفني والإداري و المالي الذي تحتاجه الأجهزة المحلية و الوحدات, مع ضمان التوزيع العادل للمرافق و الموارد و تقريب مستويات التنمية و تحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات و ذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

ه- تنظيم العلاقات بين الأجهزة المحلية .

و- إصدار إستراتيجية بناء و تنمية قدرات القيادات والكوادر المحلية من (موظفين ومنتجين) .

ز- توفير احتياجات الأجهزة المحلية من المدراء التنفيذيين .

ح- القيام بالتفتيش المالي و الإداري على الأجهزة و الوحدات بالتعاون مع الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ت- مراجعة القرارات المتعلقة بالقيام بمهام الأجهزة المحلية في الحالات الاستثنائية.

ى- تنظيم الاتصال و العلاقات مع الهيئات و المنظمات الدولية المعنية بالإدارة المحلية و تنظيم المشاركة في الفعاليات الدولية المتعلقة بالشئون المحلية إقليميا و عالمياً .

المادة (11)

ينشأ الصندوق المشترك للتنمية المحلية بالوزارة وتكون له الشخصية الاعتبارية وينشأ له حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد وتتكون موارده من :-

  1. 2% من إجمالي حصيلة الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة .
  2. 50% من إجمالي حصيلة الخزانة العامة من الضريبة على العقارات.
  3. 50% من المخصص للمحافظات بموجب القانون 193 لسنة 2020.
  4. 33% من حصيلة الحساب الخاص المنشأ بالقرار الجمهوري رقم 158 لسنة 1980 الخاص بحصيلة الزيادة في أسعار البنزين .
  5. ما تخصصه الموازنة العامة للحساب المذكور .

6 - ما تتضمنه الاتفاقيات الدولية من مساعدات مالية للإدارة المحلية.

7 - الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي تقبل طبقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

8- رسوم خدمة مميزة ورسوم تفتيش سنوية لتراخيص المحال العامة تقررها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة المنشاة بموجب القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة.

9- 50% من حصيلة الرسوم والغرامات المحصلة طبقا لأحكام القانونين رقمى 15 لسنة 2017 بشان التراخيص الصناعية  و 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة. 

المادة (12)

يختص الصندوق المشترك للتنمية المحلية بالآتى:

1- توزيع المخصصات على الوحدات بما يضمن التوزيع العادل وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات طبقا لمعادلة تمويلية تحقق هذه الأهداف وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .

2- تقديم القروض اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمواطنين في القرى والأحياء والمدن .

3- تمويل مصروفات ومتطلبات اللجنة العليا للتراخيص ومراكز تراخيص المحال العامة الصادرة بالقانون 154لسنة 2019 .

وتكون أموال هذا الصندوق أموال عامة ويرحل فائض الحساب الختامي السنوي له في نهاية كل سنة مالية إلى السنة المالية التالية .

ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التي تنظم عمل هذا الصندوق وإدارته وتنمية استثماراته.

المادة (13)

ينشأ بالوزارة إدارة تسمى إدارة التفتيش و المتابعة, ويكون مهمتها التفتيش المالي و الفني و الإداري على العاملين بالوحدات والإشراف و الرقابة عليهم و متابعة إنجازهم لأعمالهم, ويصدر بتشكيل و اختصاصات الإدارة قرار من الوزير.

المادة (14)

يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير منح بعض العاملين بإدارة التفتيش والمتابعة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي يرتكبها العاملون بالوحدات .

المادة (15)

تنشأ أكاديمية للإدارة المحلية و تضاف إلى الجدول  المرفق بالقانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين, وتهدف الأكاديمية إلى إعداد واعتماد المتخصصين في مجالات الإدارة المحلية, والى النهوض بالمستوى العلمي و الوظيفي للعاملين في الإدارة المحلية وغيرهم من العاملين في القطاعات الأخرى ذات الصلة, وكذلك إجراء الدراسات و الأبحاث و تقديم الاستشارات الفنية و توظيف النشاط العلمي و العملي و عقد الدوارات التدريبية المتخصصة في هذه المجالات على إن يصدر بإنشاء الأكاديمية و تنظيم اختصاصاتها و مواردها ومدة الدراسة بها قرار من رئيس الجمهورية .

المادة (16)

ويكون الالتحاق بهذه الاكاديميه بترشيح من المحافظ المختص ويعتبر الدارس فيها في اجازه رسميه مدفوعه الاجر خلال مده الدراسه ويحصل خلالها علي جميع مخصصاته المالية التي كان  يتقاضاها قبل الالتحاق بالاكاديميه ويكون الحصول على شهادة إتمام الدراسة بأكاديمية الإدارة المحلية أحد الشروط الواجبة للتعيين والترقيه في الوظائف القيادية بالإدارة المحلية وتكون الدرجات التي حصل عليها الدارس بالأكاديمية خلال مدة الدراسة أهم عناصر التقييم للحصول على الوظيفة . 


 

الفصل الثاني

المجلس الأعلى للإدارة المحلية

المادة (17)

يشكل مجلس أعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء و عضوية :

  • الوزير (ويكون مقررا له).
  • المحافظين.
  • رؤساء مجالس المحافظات.

ولرئيس الوزراء دعوة من يرى حضوره من الوزراء أو غيرهم.

ويجتمع بدعوة من رئيسة مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل و أيضا كلما دعت الضرورة لذلك.

المادة (18)

يتولى المجلس الأعلى للإدارة المحلية ما يلى :-

  1. النظر في كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية و دعمه و تطويره و اقتراح القوانين و اللوائح و القرارات ذات التأثير على المجتمع المحلى.
  2. تحديد الاسس والمعايير لانشاء الوحدات او تعديل نطاقها او دمجها او تغيير اسمائها او الغاءها.
  3. التنسيق بين الوحدات و الجهات والوزارات في كافة المجالات و غير ذلك من الموضوعات ذات الصلة.
  4. وضع الأطر العامة للوائح الداخلية للمجالس.
  5. وضع الضوابط اللازمة للسلوك الواجب لأعضاء الأجهزة المحلية.
  6. مناقشة تقارير أداء الأجهزة المحلية و المجالس المقدمة من الوزير.
  7. التوصية بتعميم التجارب الرائدة في بعض المحافظات.
  8. النظر في كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية و الموظفين المحليين .


 

الفصل الثالث

مجلس المحافظين

المادة (19)

يشكل مجلس للمحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء و عضوية الوزير (ويكون مقرراً له) و جميع محافظي الجمهورية, ويجتمع بصفة دورية لمناقشة الشئون المحلية و أداء الأجهزة المحلية و أدوات الدعم و الرقابة على الوحدات المحلية و اتخاذ القرارات اللازمة لتحسين الأداء.

المادة (20)

لرئيس مجلس الوزراء أن يعقد اجتماعات دورية مشتركة بين الوزراء والمحافظين لمناقشة وسائل دعم التعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات، وتبادل الرأي في أسلوب تذليل ما قد يعترض نشاط الوحدات من عقبات.

كما يجوز لرئيس الوزراء الدعوة لعقد مؤتمر عام للأجهزة المحلية برئاسته لمناقشة أهم الإنجازات والتحديات التى تواجهها .

المادة (21) 

يعرض الوزير على مجلس المحافظين تقريرا ً دوريا ً عن نتائج الأعمال في المحافظات المختلفة، وذلك بعد دراسة التقارير الدورية التي تقدم له من المحافظين.

المادة (22) 

للوزير طلب عقد اجتماعات مع عدد من المحافظين, أو رؤساء الأجهزة المحلية لمناقشة الأمور المشتركة بين أكثر من محافظة, أو وحدة, أو التحضير لاجتماعات المجلس الأعلى  للإدارة المحلية أو مجلس المحافظين, أو لمناقشة العلاقة بين الحكومة و الأجهزة المحلية, أو لنشر أفضل التجارب و الممارسات و مناقشة التحديات التي تواجه الأجهزة المحلية.


 

الفصل الرابع

أقاليم التنمية المحلية

المادة (23)

تقسم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها أكثر من محافظة ويكون لكل إقليم عاصمة على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.

المادة (24)

ينشأ بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية المجلس الإقليمي للتنمية المحلية يشكل برئاسة أقدم محافظي المحافظات المكونة للإقليم وعضوية كل من :-

  1.  محافظي المحافظات المكونة للأقليم.
  2.  رؤساء الجامعات الواقعة في نطاق محافظات الأقليم .
  3.  رؤساء مجالس المحافظات المكونة للأقاليم.
  4.  رئيس الأمانة الفنية للإقليم – أميناً عام للمجلس.
  5.  ممثلي الوزارات المختصة على مستوى الإقليم, ويصدر باختيار كل منهم قرار من الوزير المختص وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية 
  6. ممثلي منظمات الأعمال التي تنظم إنشائها قوانين خاصة .
  7. عدد من رجال الأعمال يصدر باختيارهم قرار من الوزير بناء على ترشيح مجالس المحافظات المكونه للإقليم.
  8. لرئيس المجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من الخبراء وأساتذة الجامعات الإقليمية والمختصين ورجال الأعمال وممثلي الوزارات ممن تتصل اختصاصاتهم بالموضوعات المعروضة على المجلس

ويجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه في عاصمة الإقليم أو المكان الذي يحدده – وتكون القرارات التي يصدرها ملزمة للمحافظات والمجالس الواقعة في نطاق الإقليم.

 

المادة (25) 

يتولى المجلس الإقليمى للتنمية المحلية ما يأتي:-

  1. توفير المعلومات الكافية من الإمكانيات والموارد الطبيعية والبشرية والاقتصادية للإقليم وإعداد خريطة اقتصادية لكل محافظة من محافظات الإقليم.
  2. إعداد الخطط التنموية التي تتضمن تعبئة كافة الموارد المحلية والتي تتخذ إطار لخطة التنمية بما يكفل الاستخدام الأمثل للاستثمارات والترويج لها.
  3. التنسيق بين مرافق الإقليم لتحقيق الاستخدام الأمثل لها.
  4. متابعة تنفيذ الخطط والدراسات والبحوث التنموية.
  5. تعميم التجارب الرائدة بين المحافظات.

 

المادة (26)

يكون لكل إقليم أمانة فنية يصدر بها قرار من الوزير بناء على رأى المجلس الإقليمي للتنمية المحلية ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

نختص بالاتي:-

1- القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الإقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلي، واقتراح المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.

2- القيام بإعداد الأجهزة الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطيط على مستوى الإقليم.

 

المادة (27)

لمحافظ إقليم التنمية المحلية من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح من المحافظ المختص وبعد أخذ رأي مجلس المركز وموافقة مجلس المحافظة أو المحافظات المختصة أن يقرر تشكيل لجنة مشتركة لإدارة المشروعات ذات النفع العام التي تشترك فيها محافظات أو مدن أو قرى متجاورة .

ويحدد محافظ الإقليم عدد الأعضاء الذين ينتخبهم كل مجلس في هذه اللجنة ويجب أن ينضم إلى عضوية هذه اللجنة عدد كاف من الخبراء والعاملين الذين لهم صلة بالمشروع ويختار محافظ إقليم التنمية المحلية رئيس هذه اللجنة.


 

الباب الثالث 

نظام العمل بالمجالس 

الفصل الأول

نظام سير العمل بالمجالس

المادة (28)

ينتخب كل مجلس رئيسا له ووكيلا في أول جلسة لدور الإنعقاد السنوي ولمدة هذا الدور ، يعد للمجلس ولجانه مقر خاص به .

ويكون لكل مجلس موازنة مدرج بها الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقاته وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس ، وتكون له ذات السلطة المقررة لرئيس المصلحة ، ويكون لرئيس مجلس المحافظة في هذا الشأن السلطة المالية المقررة للوزير لكافة موازنات المجالس فى نطاق المحافظة .

المادة (29)

يبدأ دور انعقاد المجالس وينتهي في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ويكون دور انعقاد المجلس عشرة أشهر على الأقل ويجتمع المجلس اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه في الموعد الذي يحدده ، ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة أو عند نظر موضوع عاجل بناء على طلب المحافظ أو رئيس المجلس أو رئيس الوحدة أو ثلث أعضاء المجلس.

المادة (30)

جلسات المجلس علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو المحافظ أو رئيس الوحدة أو ثلث الأعضاء جعلها سرية.. وفي هذه الحالة يقرر المجلس في جلسة سرية ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح تستمر في جلسة سرية أو علنية.

المادة (31)

يؤدي عضو المجلس أمام المجلس قبل مباشرة مهام العضوية اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه ".


 

المادة (32)

لا يجوز أن يتقاضى عضو المجلس أي رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس والمجالس التنفيذية للوحدات مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

المادة (33)

لا يسأل عضو المجلس عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات المجلس ولجانه.

ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس بما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أعضائه خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات، كما يتعين إخطاره قبل مباشرة أي إجراءات تأديبية ضدهم إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، وفي جميع الحالات يبلغ المجلس بنتيجة التحقيق.

المادة (34)

يتعين موافقة المجلس قبل تنفيذ نقل أحد أعضائه من وظيفته إلا إذا كان النقل بناءً على طلبه، وعلى الجهة التي يعمل بها عضو المجلس أن تيسر له أداء واجبات العضوية، وذلك طبقا ً للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (35)

لا يجوز تعيين أعضاء المجالس في وظائف الوحدات التابعة لهم أو نقلهم إليها أثناء مدة عضويتهم إلا إذا كان التعيين نتيجة الترقية، أو النقل ، أو كان بموجب حكم قضائي أو بناءً على قانون.

المادة (36)

يُحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة وأي عضو في مجلسها.

المادة (37)

يُحظر على عضو المجلس أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة أو إذا كان وصيا ً أو قيما ً أو وكيلا ً عمن له فيها مثل هذه المصلحة.

المادة (38)

يقبل المجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، وتعرض على المجلس فى أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها، وفي هذه الحالة يقرر المجلس خلو المكان ويخطر رئيس مجلس المحافظة المحافظ والهيئة بهذه الاستقاله.

المادة (39)

إذا غاب العضو عن جلسات المجلس أكثر من ثلاث مرات متتالية أو ثُلث عدد جلسات المجلس في دور الانعقاد الواحد بدون عذر مقبول، أصدر المجلس قرارا ً بدعوة العضو لسماع أقواله في جلسة تحدد بعد خمسة عشر يوما ً على الأقل من تاريخ إخطاره بموعدها. 

ويصدر المجلس قرارا ً باعتبار العضو مستقيلاً بأغلبية أعضاء المجلس إذا لم يقبل ما يبديه العضو من دفاع عن نفسه أو إذا غاب العضو عن الحضور في الجلسة المشار إليها.

المادة (40)

يصدر قرار الهيئة بسقوط عضوية المجلس المحلي عمن تزول عنه الصفة التي تم على أساسها انتخابه في المجلس، أو إذا فقد شرطاً ً من الشروط اللازمة للترشح .

المادة (41)

ويجب إسقاط العضوية عمن تثبت مخالفته عمداً لأحكام المادتين (50 ، 51) ويصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية أعضاء المجلس وإذا تخلف المجلس عن إصدار هذا القرار يكون إسقاط العضوية بقرار من مجلس المحافظة .

المادة (42)

يجوز إسقاط العضوية عمن يفقد الثقة والاعتبار أو في حالة إخلال العضو بأي من واجباته الأخرى.

ويصدر قرار المجلس بإعلان إسقاط العضوية بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاؤه نداءا بالاسم ، وذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله وتحدد اللائحة التنفيذية المواعيد والقواعد المقررة التي يتم إتباعها في هذا الشأن .

المادة (43)

إذا خلا مكان أحد الأعضاء من المنتخبين بنظام القائمة حل محله اول الاحتياطيين من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

فإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خالياً ، حل محله أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أياً كانت صفته.

وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء  بالنظام  الفردي يحل محله من حصل على أعلى الأصوات من المرشحين لعضوية هذا المجلس ، وإذا لم يوجد يتم استكمال العدد في انتخابات تكميلية تحددها الهيئة .

وفي جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه.

المادة (44)

يحضر المحافظ أو رئيس الوحدة (بحسب الأحوال) جميع جلسات المجلس كما يحضرها مديري المديريات ورؤساء المصالح ورؤساء شركات المرافق أو غيرها من الجهات ذات الشأن ومديري ورؤساء الإدارات أو الأجهزة التنفيذية ومديري فروع شركات المرافق ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس (بمراعاة مستوى المجلس).

 

المادة (45)

يشكل المجلس من بين أعضائه في بداية كل دور انعقاد لجاناً متخصصة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه قبل عرضها على المجلس ولا يجوز في غير الأحوال العاجلة عرض أي موضوع على المجلس قبل إحالته إلي اللجنة المختصة لاعداد تقرير بشأنه.

المادة (46)

تنتخب كل لجنة في أول اجتماع لكل دور انعقاد رئيس لها ووكيلا وأمين سر.

وتشكل بمجلس المحافظة فى بداية كل دور انعقاد لجنة قيم تقوم بالنظر في سلوكيات أعضاء المجالس في نطاق المحافظة وتوقيع الجزاء اللازم عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب وذلك  وفقاً لما تحدده لائحة المجلس.

المادة (47)

علي مديري المديريات ورؤساء المصالح ورؤساء شركات المرافق ومديري ورؤساء الإدارات والأجهزة التنفيذية ومديرى فروع شركات المرافق أو غيرها من الجهات ذات الشأن في المسائل المعروضة على لجان المجلس حضور اجتماعاتها مع مراعاة مستوى المجلس.

ويجوز للمجلس التنفيذي أو لأية لجنة من لجان المجلس الاستعانة بمن ترى الإفادة بخبرته من ذوي الكفاءات وأن تدعوه لحضور اجتماعاتها من تتصل أعمالهم بالموضوعات المعروضة عليها.


 

المادة (48)

يشترك من يحضر اجتماعات اللجان من غير أعضائها في المناقشة والدراسة دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاتها,وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس أنواع لجانه وعدد أعضاء كل لجنه ونظام سير العمل بها.

ولا يجوز اشتراك أعضاء المجالس في أي أعمال تنفيذية أو الاشتراك في عضوية لجان ذات طابع أو اختصاص تنفيذي عدا اشتراكهم في لجان الخدمات واللجان التي تشكل لإدارة المشروعات المشتركة بين الوحدات.

المادة (49)

تشكل لجنة دائمة في كل مجلس برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيل ورؤساء لجانه وتختص هذه اللجنة بإعداد جداول أعمال المجلس ودراسة وإبداء الرأي فيما يلي:

أ – السياسة العامة للمجلس ومشروع الموازنة والخطة والحساب الختامي

ب- الأسئلة وطلبات والإحاطة وطلبات المناقشة والاقتراحات والاستجوابات المقدمة من الأعضاء

جـ- كافة الأمور المتعلقة بالعضوية

د – المسائل الأخرى التي يحيلها إليها المجلس.

وتتولى هذه اللجنة مباشرة اختصاصات المجلس فيما بين أدوار انعقاده بالنسبة للمسائل الضرورية العاجلة على أن تعرض قرارات هذه اللجنة على المجلس في أول اجتماع تال لصدورها ليقرر ما يراه في شأنها.

المادة (50)

مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يضع مجلس المحافظة لائحة داخلية لتنظيم العمل به وبالمجالس الأخرى في نطاق المحافظة .

المادة (51)

تقوم المجالس بعقد جلسات استماع للمواطنين، بالإضافة إلي ممثلين عن الوحدات والمديريات والإدارات والمرافق والمصالح ومنظمات المجتمع المدني العاملة بنطاق المحافظة، قبل إقرار خطة التنمية المحلية، ويجوز للمجلس أن يشكل جلسات استماع لقضايا أخرى ذات أهمية وفقاً لتقديره .

المادة (52)

تنشر القرارات التي تصدرها المجالس وكل ما يتعلق بالعمل المحلى وموازنتها على بوابة إلكترونية تنشأ لهذا الغرض وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون – وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات النشر على هذه البوابة بما يكفل علم الكافة بما صدر .


 

الفصل الثاني

العاملون بالمجالس

المادة (53)

يكون لكل مجلس هيكل تنظيمي وميزانية وظائف تشمل جميع العاملين بالمجلس ويكون العاملون فى المجالس فى نطاق المحافظة وحدة وظيفية واحدة – ويكون لرئيس مجلس المحافظة سلطة الوزير عليهم – ويكون لرئيس المجلس المختص سلطة رئيس المصلحة على العاملين بهذا المجلس.

المادة (54) 

مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية يعلن مجلس المحافظة عن الوظائف الخالية بالمجالس ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها ويصدر بتعينهم قرار من رئيس المجلس .


 

الباب الرابع 

المحافظة

الفصل الأول المحافظ

المادة (55)

يكون لكل محافظة محافظ ونائب للمحافظ أو أكثر يصدر بتعيينهم أو إعفائهم من منصبهمقرار من رئيس الجمهورية،  ولا يجوز للمحافظ أو نائبه أن يكون عضواً بمجلس النواب أو بمجلس الشيوخ أو بالمجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالته، ويعامل المحافظ معاملة الوزير ويعامل نائب المحافظ معاملة نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش.

وبمراعاة الشروط الواجب توافرها لشغل الوظائف العامة، يشترط فيمن يُعين محافظاً أو نائبا للمحافظ ما يلى:-

  1.  أن يكون مصريا ً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
  2. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا ً.
  3. أن يكون بالغاً من العمر أربعون سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التعيين.
  4. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها على الأقل.
  5. إلا يكون قد صدر ضده حكم نهائي فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

 ويؤدي المحافظ ونائب المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين الآتية:

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا ً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضية".

ويعتبر المحافظون ونوابهم مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة، ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يُعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجُدُد ونوابهم.

المادة (56)

لا يجوز للمحافظ أو نائبه أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى غير التي يحددها القانون، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنه حرة، أو عملا ً تجارياً ، أو مالياً ، أو صناعياً ، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو من أشخاص القانون العام، أو من شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئاً ، من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات.

ويتعين على المحافظ ونائبه تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه وتركه منصبه، وفي نهاية كل عام، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى خزانة المحافظة.

المادة (57)

مع مراعاة سن الإحالة للمعاش المقرر في القوانين الخاصة بها، يحق للمحافظ أو نائبه العودة لعمله قبل تعيينه محافظا أو نائبا للمحافظ، وفي هذه الحالة تتحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه محافظا أو نائبا للمحافظ .

المادة (58)

يمثل المحافظ السلطة التنفيذية بالمحافظة، ويُراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة وإنفاذ قوانين وأنظمة الدولة.

ويكون المحافظ مسئولا ً عن الأخلاق والقيم العامة وعن حماية حقوق الإنسان بالمحافظة، كما يكون مسئولا ً عن الأمن يعاونه في ذلك مدير الأمن في إطار السياسة التي تضعها وزارة الداخلية، ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورا ً بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لكى يتخذا معا  التدابير اللازمة في هذا الشأن.

وعلى المحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.

المادة (59)

يتولى المحافظ مراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة، وفروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، والجهات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، وكذلك تنسيق أعمال هذه المرافق مع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص الأجهزة المحلية وفقاً لهذا القانون.

ويتولى إبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة في شأن الإنتاج وحُسن الأداء, كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمنها.

ويكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات والشركات العامة التي تتولى إنشاء وإدارة مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة.


 

المادة (60)

يتولى المحافظ  ما يلي :-

  1. مراقبة عدالة توزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة في نطاق المحافظة، وله الاعتراض على أي قرار تتخذه الأجهزة المحلية يحول دون تحقيق ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
  2.  تقديم مقترحات للوزير بكيفية تحسين أداء الأجهزة المحلية في قطاع أو أكثر.
  3. اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل الرقابة على أعمال الأجهزة المحلية، والتأكد من توافر المعلومات والبيانات اللازمة لمتابعة وتقييم المشروعات التي تنفذها الأجهزة المحلية بالمحافظة وإتاحة هذه البيانات والمعلومات للأجهزة المركزية والمحلية المعنيّة بالمتابعة والتقييم.
  4.  التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها، وله أن يكلف بإجراء هذا التفتيش أجهزة الرقابة المختلفة أو من يختاره من الفنيين والإداريين المختصين من الموظفين المدنيين بالمحافظة على النحو المبين فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
  5. العمل على جذب الاستثمار الخاص اللازم لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج فى إطار خطة التنمية المحلية المتكاملة للمحافظة ومن خلال العمل مع الأجهزة التنفيذية المعنيّة لإزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين.
  6. الإشراف على تنفيذ السياسات السكانية بالمحافظة وفقاً لاستراتيجية السكان بالتعاون مع الجهات المعنيّة.
  7. الإشراف على تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات والتي تتولى تنفيذها الأجهزة المركزية بالتعاون مع أجهزة المحافظة وفقاً للخطة التنموية للمحافظة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.
  8. الإشراف على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية و التنموية المشتركة بالمحافظة وفقاً لخطط التنمية المحلية المتكاملة.
  9. اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.

المادة (61)

1- يكون المحافظ السلطة المختصة في كل ما يتعلق بتطبيق قانون الخدمة المدنية ويكون رئيسا ً لجميع الموظفين المدنيين بالمحافظة، ويمارس بالنسبة لهم جميع الاختصاصات المقررة للوزراء.

 2- يختص المحافظ بالنسبة للعاملين الموظفين بفروع الوزارات والجهات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات ، فيما عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها والجهات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، ما يأتي:

أ-إقتراح نقل أي موظف من المحافظة إذا تبين أن وجوده فيها لا يتلائم مع المصلحة العامة.

ب-إبداء الرأي في ترقية ونقل هؤلاء الموظفين قبل صدور القرار من السلطة المختصة.

ج-الإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية في الحدود المقررّة قانونا ًللسلطة المختصة.

3- يكون للمحافظ بالنسبة لموظفي الهيئات العامة التي تمارس نشاطها في نطاق المحافظةسلطة الإحالة للتحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية المقررة للسلطة المختصة.

4- يجوز لكل وزير ممن لم تنقل اختصاصات وزارته إلى الوحدات أن يفوض المحافظ في بعض إختصاصاته.

5- وفى جميع الأحوال يخطر المحافظ السلطة المختصة بما اتخذه من إجراءات أو قرارات تأديبية.

المادة (62)

للمحافظ أو من يختاره أن يتولى رئاسة الأجهزة المحلية جزئياً أو كليا ً بصفة استثنائية في حالة الكوارث الطبيعية والإنسانية التي تعجز الأجهزة المحلية عن التعامل معها بمفردها، وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب القيام بذلك، ومدته، وكيفيه العدول عنه.

المادة (63)

يحق  للأجهزة المحلية طلب دعم فني من المحافظ، كما يجوز للمحافظ أن يقترح دعما ً فنيا ً إذا تكشف له حاجة هذه الأجهزة لذلك بناءً على تقارير الرقابة والأداء.

المادة (64)

للمحافظ إحالة أي من رؤساء ومديري فروع الوزارات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى التحقيق عما يقع منهم من جرائم أو مخالفات تأديبية أثناء تأدية أعمال وظيفتهم  أو بسببهاوأن يصدر القرارات التأديبية لهم.


 

المادة (65)

يجوز للمحافظ بعد موافقة مجلس المحافظة وفي حدود القواعد والإجراءات التي ينظمها القانون، التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة والوحدات في نطاق المحافظة ، والتصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي خارج الزمام المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأي الوزارة المختصة باستصلاح الأراضي ، وبعد الرجوع للقوات المسلحة لمراعاة ما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

وفيما يتعلق بالأراضي الواقعة خارج الزمام بأزيد من كيلو مترين، يكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها الوزارة المختصة باستصلاح الأراضي والجهات التي تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة، وبعد الرجوع للقوات المسلحة لمراعاة ما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، ويكون التصرف في هذه الأراضي وتحديد نصيب المحافظة في قيمتها طبقا ً للأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

وفي جميع الأحوال يجب أخذ رأي المحافظ المختص قبل اتخاذ إجراءات التصرف بآية أراضي مملوكة للوزارات والهيئات داخل حدود المحافظة.

المادة (66)

يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص واختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك في المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق والمديريات وفروع الوزارات التي نقلت إلى الوحدات ولأجهزتها وموازناتها.

المادة (67)

يكون المحافظ مسئولا ً أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير عن نتائج الأعمال في مختلف الأنشطة التي تزاولها المحافظة وأي موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع المحافظات الأخرى أو الوزارات المعنيًة.

المادة (68)

يحل أقدم نواب المحافظ وفقاً لترتيب أقدميتهم محل المحافظ فى حالة غيابه، وفي حالة غيابهم يحل محله مدير الأمن ثم السكرتير العام ثم السكرتير العام المساعد، ويباشر من يحل محل المحافظ جميع اختصاصاته.

المادة (69)

يكون لكل محافظة سكرتير عام له سلطات واختصاصات وكيل الوزارة في المسائل المالية والإدارية المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة لديوان عام المحافظة.

و يختص بما يلي:

  1.  معاونة المحافظ في  وضع  الخطط الإدارية و المالية  اللازمة لشئون المحافظة وتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من مجلس المحافظة بالتنسيق مع المجلس التنفيذي للمحافظة.
  2.  إعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعرضها على المحافظ والمجلس التنفيذي تمهيداً لعرضها على مجلس المحافظة لمناقشتها واعتمادها.
  3.  الإشراف على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة بالتعاون مع المجلس التنفيذي بالمحافظة وفقاً للقواعد المنظمة.
  4.  توفير المعلومات والبيانات اللازمة، وإعداد تقارير المتابعة الدورية وعرض هذه التقارير على المجلس التنفيذي تمهيداً لعرضها على مجلس المحافظة.
  5.  التعاون مع المجلس التنفيذي في تحديد المزايا التنافسية للمحافظة والوحدات بنطاق المحافظة والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة على أرض المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية.
  6.  إعداد مشروع الموازنة العامة للمحافظة بالتعاون مع المجلس التنفيذي واعتماده من مجلس المحافظة تمهيداً لمناقشته مع وزارة المالية.
  7.  التنسيق بين الجهات المعنيّة بوزارة شئون البيئة للحفاظ على البيئة والمحافظة على المحميات الطبيعية.
  8.  الإشراف على سير العمل بمكاتب خدمات المواطنين وتدعيم منظومة الخدمات الإلكترونية بالمحافظة وفقاً لمعايير الحوكمة والشفافية والمسائلة.
  9.  متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس التنفيذي للمحافظة.

كما يكون لكل محافظة سكرتير عام مساعد يعاون السكرتير العام في مباشرته لاختصاصاته، ويحل محله عند غيابه.

المادة (70)

للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح  أو رؤساء الوحدات.

المادة (71)

تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات بأنواعها  بصورة مميكنة بجميع الوحدات بما يسمح بالفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، وذلك خلال ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز إسناد تقديم هذه الخدمات إلى الجهات غير الحكومية.


 

الفصل الثاني

المجلس التنفيذي للمحافظة

المادة (72)

يُشكل بكل محافظة مجلس تنفيذي برئاسة المحافظ وعضوية كل من:

1 - نواب المحافظ.

2 - مدير الأمن.

3 - سكرتير عام المحافظة ويكون أمينا ً للمجلس.

4 - السكرتير العام المساعد للمحافظة.

5 - رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

6 - رؤساء المديريات في نطاق المحافظة.

7 - رؤساء الأجهزة والهيئات وشركات المرافق العامة في نطاق المحافظة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.

8 - رؤساء أجهزة المدن العمرانية الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

ويجتمع هذا المجلس بدعوة من المحافظ مٌرة على الأقل كل شهر في المكان الذي يحدده، وللمحافظ دعوة من يراه لحضور هذه الاجتماعات. 

وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل هذا المجلس.

المادة (73) 

يتولي المجلس التنفيذي للمحافظة الاختصاصات الآتية:

1 - متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمحافظة، وتقييم حُسن  إنجاز المشروعات والخدمات ومستوي أداء المرافق بالمحافظة  وفقا ً لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالمحافظة.

2 - مناقشة مشروعي خطة وموازنة المحافظة، وكذلك اقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات على الوحدات.

3 - مناقشة مشروع الحساب الختامي السنوي للمحافظة.

4 - اقتراح القواعد التي تكفل حُسن سير العمل بالأجهزة الإدارية التنفيذية بالمحافظة،  قبل عرضها على مجلس المحافظة لإقرارها. 

5 - اقتراح القواعد الخاصة بمشروعات الإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة،  قبل عرضها على مجلس المحافظة لإقرارها.

6 - دراسة الموضوعات التي تعرض على مجلس المحافظة من النواحي الإدارية، والمالية، الفنية والقانونية.

7 - دراسة الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات التى تتولاها المحافظة.

8 - دراسة وبحث ما يحيله إليه المحافظ أو مجلس المحافظة من موضوعات.

المادة (74)

للمحافظ دعوة أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لاجتماع يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذي أو بعضهم لمناقشة سُبل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بهذا الشأن،  والقرارات الصادرة عن الجهات التنفيذية بالمحافظة، ولتبادل الرأي فيما يطرح من موضوعات.


 

الفصل الثالث

مجلس المحافظة 

المادة (75)

يتولى مجلس المحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة طبقاً لأحكام هذا القانون .

وله أن يطلب عن طريق المحافظ أي بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة .

كما يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها ، وذلك على النحو المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية .

المادة (76)

يختص مجلس المحافظة في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي :-

  1. إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على الحساب الختامي .
  2. تحديد وإقرار خطة المشاركة ألشعبيه بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية .
  3. الموافقة على المشروعات العامة بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمراني والتعمير . 
  4. اقتراح إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة.
  5. إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية.
  6. اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي .
  7. فرض الرسوم ذات الطابع المحلي ، أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها . 
  8. اقرار الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة في نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة ومتابعة تنفيذها .
  9. إصدار التوصيات في المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلي.
  10. إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع المواطنين في كافة المجالات.
  11. إقتراح إنشاء مناطق حٌرة، استثمارية، تكنولوجية، تجارية، لوجستيه، بورصات سلعية، وشركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي، وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظات.
  12. إقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات المحافظة والموافقة على قواعد التصرف فيها .
  13. الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية والخارجية ، والاشتراك في الندوات والمناسبات والمناقشات والدراسات التي تجريها أجهزة الإدارة المركزية والإقليمية.

المادة (77)

يختص مجلس المحافظة بالنسبة للمجالس الأخرى في نطاق المحافظة بما يأتي :

  1. الإشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس . 
  2. الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها.
  3. الفصل في الخلاف على اختصاصات مجالس المراكز، أو المدن، أو الأحياء ، أو القرى. 

المادة (78)

يجوز لمجلس المحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها الخاصة الثابتة أو المنقولة أو  تأجيره بإيجار أسمي ، أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ، وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات ، أو المصالح الحكومية ، أو الهيئات العامة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام أو الهيئات الرياضية.

ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات يجوز للمجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء منح حق الانتفاع بالمجان لمال من الأموال المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية في حدود مليون جنيه في السنة المالية الواحدة ولغرض ذي نفع عام ، ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.

وفي جميع الأحوال يصدر بالتصرف قرار من المحافظ وتبقى الأموال موضوع التصرف أو التأجير مخصصة للغرض الذي تم التصرف أو التأجير من أجله ، فإذا زال هذا الغرض لأي سبب أو إذا أخل به المتصرف إليه أو المستأجر في أي وقت اعتبر التصرف أو عقد الإيجار مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي أو إنذار ، وفي هذه الحالة تسترد المحافظة هذه الأموال بالطريق الإداري . 

المادة (79)

للمجلس في حدود الموازنة المعتمدة أن يقرر تقديم المعونة الإدارية، والمالية، والفنية، للجهات ذات الأغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية في دائرة اختصاصه ، والموافقة على إقراض الجمعيات التعاونية ومساعدتها إدارياً وفنياً بما يمكنها من القيام باختصاصاتها .

المادة (80)

يجوز للمجلس ، بالاتفاق مع المحافظ ،أن يقرر تمثيل المنتفعين بالمشروعات والخدمات العامة في الأجهزة والوحدات القائمة على إدارتها والإشراف عليها طبقا ً للأوضاع والإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة  التنفيذية.

ويعتبر ممثل المنتفعين مكلفاً بخدمة عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات ، ولا يجوز له التدخل في سير العمل الإداري أو التنفيذي في الجهات التي يمثل المنتفعين لديها أو تقاضى أي مبالغ أو الحصول على أي مزايا من هذه الجهات ، أو معاملته أية معاملة خاصة.

المادة (81)

يبدي المجلس رأيه في الموضوعات التي يرى المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها.

وعلى المحافظ أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء رغبات المجلس المتعلقة بالاحتياجات العامة للمحافظة والتي لا يمكن تنفيذها محلياً .


 

الفصل الرابع 

الموارد المالية للمحافظة

المادة (82)

يتم تمويل الموازنة المحلية المستقلة للمحافظة من :-

1- إيرادات المديريات، وفروع الوزارات، والجهات التي تنقل اختصاصاتها للمحافظة.

2- ضرائب ورسوم السيارات والدراجات بأنواعها ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة.

3- الضرائب الأخرى ذات الطابع المحلي التي تفرض لصالح المحافظات.

4-50%من نصيب المحافظة من حصيلة المحاجروالملاحات طبقا لأحكام القانون193 لسنة2020

5- 25% من حصيلة الرسوم والغرامات المحصلة طبقا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة والقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن التراخيص الصناعية.

6- التحويلات المالية المركزية.

7- التبرعات والوصايا بشرط موافقة مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.

8- القروض والسندات المحلية لتمويل الخدمات المحلية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

9- ما تخصصه وزارة التنمية المحلية من الحساب المشترك للتنمية المحلية

10- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

11- حصيلة استثمار أموال هذه الموازنة.

و للمجلس توزيع حصة من الموارد المالية للمحافظة على الوحدات الداخلة في نطاقه بما يضمن التوزيع العادل وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات.

المادة (83)

تتكون موارد الحساب الفرعي للتنمية الريفية بصندوق التنمية المحلية على مستوى المحافظة من :-

  • 20% من حصيلة التصرف فى الأراضي المستصلحة داخل الزمام وخارج الزمام الممتدة لمسافة 2كم .
  • حصيلة تقنين حالات وضع اليد فى المناطق خارج الزمام الممتدة لمسافة 2كم وفقاً للقانون 168 لسنة 2025 بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
  • 20% من قيمة المبالغ المحصلة بمعرفة المحافظة لحالات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المملوكة لجهات أخرى طبقا لأحكام قانون 168 لسنة 2025 بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصـــة.
  • نصيب المحافظة من حصيلة الضريبة الأصلية والإضافية على الأطيان الزراعية .

وتستخدم موارد الحساب الفرعي فى الاستخدامات الآتية:

1 – تمويل أعمال استصلاح الأراضي الذي تقوم به المحافظة فى المناطق المتاخمة للزمام وتمويل أعمال البنية التحتية اللازمة وإنشاء تجمعات قروية جديدة.

2 – تمويل مشروعات حفر الآبار وشق الترع وتطهيرها أو تغطيتها.

3 – المشروعات الهادفة إلى تطوير القري والتجمعات الريفية، وإمدادها بالخدمات والمرافق الرئيسية. 

المادة (84)

تتكون موارد الحساب الفرعي للإسكان والتنمية العمرانية بصندوق التنمية المحلية على مستوى المحافظة  من :-

  • 25% من مقابل التحسين وفقاً لقانون 222 لسنة 1955 والذي يتم تحصيله فى نطاق المحافظة.
  • 25% من الرسوم المحصلة طبقا لقانون البناء وكذلك الرسوم الخاصة بإنشاء وتقسيم المناطق الصناعية والتجارية الواردة في قانون البناء ولائحته التنفيذية .
  • حصيلة التصرّف فى الأراضي المعدة للبناء في نطاق المحافظة.
  • حصيلة إيجارات وأقساط تمليك المساكن المملوكة للمحافظة.
  • 25% من حصيلة الغرامات التى يقضي بها طبقاً لقانون البناء على مستوي المحافظة.
  • المنح والهبات التى يقبلها الصندوق لصالح الحساب وفقاً للقواعد التى تحدّدها اللائحة التنفيذية.
  • 25% من حصيلة مقابل الانتفاع في حالات الإعفاء من الاشتراطات البنائية وتغيير الاستخدام للأراضي والعقارات طبقا لأحكام قانون البناء .
  • 39% من حصيلة التصالح في مخالفات البناء طبقا لأحكام قانون التصالح فى محالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.  
  • حصيلة إدارة مواقف السيارات .
  • 75% من حصيلة استغلال أماكن انتظار المركبات طبقا لأحكام القانون 150 لسنة 2020 
  • الرسوم والغرامات الأخرى المقررة بالقانون 150 لسنة 2020 بشأن انتظار المركبات بالشوارع .
  • الرسوم التى يفرضها مجلس المحافظة لصالح هذا الحساب.

المادة (85)

تستخدم موارد الحساب الفرعى للإسكان والتنمية العمرانية فيما يلى:-

1- تمويل مشروعات الإسكان وفقاً للمواصفات  والمعايير التى تقرّرها الخطة القومية للإسكان.

2- تمويل مشروعات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق والتي تدخل فى اختصاصات الوحدات المحلية ووفقاً للخطط المحلية المعتمدة.

3- تمويل تنفيذ المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة والمناطق العشوائية ومناطق إعادة التخطيط، ومناطق الامتداد وتطوير وسط المدينة وذلك في إطار المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والأحياء والقرى.

4- شراء الأراضي التى تتطلبها تنفيذ المشروعات ذات الصفة المحلية وكذلك توفير المبلغ اللازم للتعويض عن أعمال نزع الملكية للمنفعة العامة وفقاً للقانون المنظم لأعمال نزع الملكية للمنفعة العامة.

5- تمويل أعمال التنسيق الحضاري وفقاً لأحكام قانون البناء.

المادة (86)

تتكون موارد حساب تنمية الاقتصاد المحلي بصندوق التنمية المحلية على مستوى المحافظة من:

1- الرسوم التى يفرضها المجلس لصالح هذا الحساب أو التي يفرضها لصالح مشروع معين أو قطاع معين ويجوز أن يكون هذا الرسم لمدة معينة أو أن يتم تحصيله من منطقة معينة أو من فئة معينة .

2- أرباح المشروعات الإنتاجية التى تملكها المحافظة .

3- حصيلة استثمار أموال هذا الحساب وإيرادات المرافق والمشروعات التي تقوم المحافظة بإدارتها .

4- التبرعات والإعانات والهبات والوصايا التى يوافق المجلس على تخصيصها لهذا الحساب.

5- التمويل والقروض التي يتيحها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

6- القروض.

7- حصيلة استثمار أموال هذا الحساب.

المادة (87)

تستخدم موارد حساب تنمية الاقتصاد المحلى فيما يلى :-

1- تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصِغَر من خلال المؤسسات والجمعيات الأهلية وفقاً للقواعد المنظّمة لعمليات التمويل والتحصيل والمتابعة.

2- توفير البنية التحتية اللازمة لتنمية الاقتصاد المحلي مثل المناطق الحرفية والأسواق المحلية.

3- إنشاء المشروعات الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادية والتي تُعظًّم التنافسية المحلية.

4- توفير الدعم الفني للحد من درجة المخاطرة ودعم القدرات التسويقية وتوفير حضانات  للمشروعات الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغرمع العمل على تحقيق التكامل الأفقي والرأسي مع المشروعات المتوسطة والكبيرة فى نطاق المحافظة.

5- دعم المشروعات التى لا تكفي الاعتماد المالية المدرجة لها فى موازنة المحافظة لإتمامها.


 

الفصل الخامس 

العاملون بالمحافظة والوحدات

المادة (88)

ينشأ في كل محافظة ديوان عام يتبع المحافظ , يعاونه في القيام بمهامه وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل هذا الديوان ووحداته التنظيمية و الوضع القانوني للعاملين فيه , على أن يضم وحدات تنظيمية للشئون القانونية, والاتصال والرقابة والتفتيش , ومكافحة الفساد وتلقى التظلمات, وفض المنازعات,  وتقييم أداء الأجهزة المحلية, وما يرى المحافظ إضافته بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

ويجوز للمحافظ أن ينشىء فروعاً للديوان في حالة اتساع مساحة المحافظة.

ويحق لديوان عام المحافظة التفتيش المباشر على الأجهزة والوحدات المحلية للتأكد من مراعاة القواعد والمعايير المنظمة للخدمات العامة .

المادة (89)

يصدر بالتعيين أو الندب لشغل مناصب السكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد ، كما يصدر بنقلهم من مناصبهم بين المحافظات أو نقلهم إلى أجهزة الإدارة المحلية المختلفة قرار من الوزير بعد موافقة المحافظ.

ويصدر بالتعيين أو الندب لشغل مناصب رؤساء المراكز و المدن والأحياء والقرى ونوابهم قرار من المحافظ .

المادة (90)

يكون لكل مديرية من فروع  الوزارات التي تم نقلها للمحليات هيكل تنظيمي يشمل جميع العاملين بها, ويكون لهم وحدة وظيفية واحدة. مع مراعاة تخصصاتهم وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ويندب مديري هذه المديريات بقرار من المحافظ كما يتم تعيين أي مدير مديرية منها بقرار من المحافظ  من بين ثلاثة يرشحهم الوزير المختص .

 

المادة (91)

مع مراعاة الأحكام المطبقة بقانون الخدمة المدنية تعلن المحافظة عن الوظائف الخالية بالوحدات بها ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها ويصدر بتعيينهم قرار من المحافظ .

ويجوز أن يكون شغل هذه الوظائف مقصوراً على أبناء المحافظة ويعتبر من أبناء المحافظة من يقيم بدائرتها إقامة دائمة لمدة عام سابق على تاريخ الإعلان على الأقل .


 

المادة (92)

يجوز للمحافظ في حدود الموازنة المعتمدة أن يشغل بعض الوظائف بطريق التعاقد مقابل مكافأة شاملة يحددها العقد.

كما يجوز للمحافظ أن يعين بأقسام الوحدة بطريق التعاقد صناعاً ممتازين للأعمال الفنية التي تقتضي مهارة أو خبرة خاصة وذلك نظير أجر يحدده العقد.

المادة (93)

تنقل بقوة القانون الاعتمادات المالية الخاصة بالعاملين في الجهات التي نقلت اختصاصاتها للوحدات بمقتضى هذا القانون إلى الموازنات الخاصة بهذه الوحدات.  

المادة (94)

تسري فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون الأحكام والقواعد الخاصة الواردة بقانون الخدمة المدنية على العاملين بالوحدات.


 

الفصل السادس 

لجان الخدمات

المادة (95)

يجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المحافظة وبعد أخذ موافقة مجلس الوزراء تحديد نطاق المناطق الصناعية والمناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية والتجارية و اللوجيستيه بالمحافظة وإنشاء لجان للخدمات بها.

ويصدر من المحافظ قرار بتشكيل هذه اللجان طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (96)

تتولى لجنة الخدمات المشار إليها فى المادة السابقة تحت إشراف المحافظ العمل على توفير الخدمات اللازمة للعاملين بهذه المناطق والإشراف على تنفيذ مقترحات الإصلاح والتنمية بالمنطقة كما تتولى بوجه خاص ما يأتي:

1- إجراء الدراسات التي تتعلق باحتياجات المنطقة من الخدمات العمرانية والاجتماعية والثقافية ذات الطابع المحلي والتنسيق بينها حسب أولويتها لتنفيذ ما يتقرر منها.

2- بحث مشاكل المنطقة ودراسة تنفيذ المقترحات التي تقدم لمعالجة هذه المشاكل.

3- تحديد المشروعات التي يتم الصرف عليها من مواردها.

4- اقتراح تقرير صفة المنفعة العامة للمشروعات داخل نطاقها وتحديد العقارات المراد نزع ملكيتها والاستيلاء عليها .

 

المادة (97)

تتكون موارد لجنة الخدمات من:

1- ما يخصص للخدمات الاجتماعية والثقافية وخدمات الإسكان من أرباح الشركات والمحلات الواقعة في نطاق المنطقة .

2- التبرعات والهبات والوصايا المخصصة لأغراض اللجنة.            

3- الموارد الأخرى التي تحدد بقرار من مجلس المحافظة.

وتدرج حصيلة هذه الموارد في حساب خاص للصرف منها بقرار من لجنة الخدمات بالمنطقة على الأغراض المخصصة لها ويعرض الحساب الختامي السنوي لهذه الموارد على مجلس المحافظة لإقراره.


 

الفصل السابع

مدينة القاهرة 

الفرع الأول : (أحكام خاصة)

المادة (98)

مدينة القاهرة هي عاصمة جمهورية مصر العربية وهى محافظة ذات مدينة واحدة وهى مقسمة إلى أحياء ومقاطعة ذات طبيعة خاصة .

المادة (99)

يتم تعديل وتطوير الهيكل التنظيمي للمحافظة والأحياء بالقاهرة بما يحقق لها الاستقلال المالي وإدارة الأصول العامة الداخلة في نطاقها, وتطوير أسلوب تقديم الخدمات التعليمية والصحية والبيئية.

المادة (100)

يسري على العاصمة أحكام هذا القانون إلا ما استثنى بنص خاص.

المادة (101)

يجوز لمحافظ القاهرة – بعد موافقة المجلس– وبالتنسيق مع الوزراء المختصين إصدار قرارات خاصة أو استثنائية بتنظيم العمران بالعاصمة, والمرافق العامة الأساسية والخدمات العامة.

ويتولى المحافظ مراقبة حالات الهجرة إلى العاصمة واقتراح الحلول لمواجهتها والعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

المادة (102)

يتولى محافظ القاهرة وضع نظام خاص بإصدار تصاريح ممارسه الأعمال والأنشطة الاقتصادية المختلفة بها, وبما يحقق المرونة فيما يتعلق بإسناد الأعمال والمشروعات.

كما يقوم المحافظ بالإشراف والمتابعة للمشروعات القومية والعامة, وما تقوم به الجهات والشركات والمؤسسات الصادر لها قرارات خاصة بتنفيذها في العاصمة لضمان سلامه وحسن تنفيذ هذه الأعمال.

المادة (103)

يتولى محافظ القاهرة التنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط العمراني تحديد الطابع العمراني والمعماري للمباني وإشكال الإعلانات والأسوار وإعمال تنسيق المواقع بالطرق والفراغات العامة, وكذلك تنفيذ المشروعات الخاصة بمناطق إعادة التخطيط وغير المخططة ونظم الشوارع والأرصفة وصيانتها.

 

المادة (104)

يتولى محافظ القاهرة بالتنسيق مع الوزراء المختصين بالثقافة والآثار وغيرها تحديد المناطق التاريخية وذات القيمة المعمارية وتنفيذ الاشتراطات الخاصة بتنميتها والحفاظ عليها , وما يتعلق بأنشطتها وطابعها المعماري و ارتفاعاتها.

المادة (105)

يحدد محافظ القاهرة – بعد موافقة مجلس المحافظة - الرسوم الخاصة بتقديم الخدمات المختلفة بأحياء العاصمة بالمناطق وتحويل بعض الشوارع إلى طرق مشاه ونظم المرور والغرامات الخاصة بها.

 

 


 

الفرع الثانى 

ممفيس (العاصمة الإدارية الجديدة)

المادة (106)

هي مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق مدينة القاهرة واستثناءا من أحكام هذا القانون يصدر بتحديد حدودها وتنظيمها وإدارتها قرار من رئيس الجمهورية وهي مقر الحكم وبها مقر لرئاسة الجمهورية ومقر الحكومة والوزارات والسفارات ومجلس النواب ومجلس الشيوخ وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والدستورية.

المادة (107)

يعين رئيس الجمهورية رئيسا لهذه المقاطعة تكون له سلطات المحافظ المنصوص عليها في هذا القانون وسلطات الوزراء المعنيين داخل نطاق هذه المقاطعة .

المادة (108)

استثناءا من أحكام هذا القانون يكون لهذه المقاطعة مجلس أمناء يعينه رئيس الجمهورية وتكون له سلطات مجلس المدينة ومجلس المحافظة المقررة في هذا القانون.


 

الباب الخامس

المركز

الفصل الأول

رئيس المركز

المادة (109)

يكون لكل مركز رئيس هو رئيس المركز والمدينة عاصمة المركز، وتكون له  سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة  لأجهزة وموازنة المركز، ويختص بما يلي:

  1. وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المركز وتنفيذ القرارات الصادرة من مجلسالمركز بالتنسيق مع المجلس التنفيذي للمركز.
  2. إعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمركز وعرضها على المجلس التنفيذي للمركز تمهيداً لعرضها على مجلس المركز لمناقشتها واعتمادها وإحالتها لسكرتير عام المحافظة.
  3. إعداد مشروع الموازنة العامة للمركز بالتعاون مع المجلس التنفيذي للمركز واعتماده من مجلس المركز وإحالته لسكرتير عام المحافظة.
  4. إعداد مشروع الحساب الختامي السنوي للمركز.
  5. توفير المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد تقارير المتابعة الدورية وعرض هذه التقارير على المجلس التنفيذي للمركز تمهيداً لعرضها على مجلس المركز.
  6. الإشراف على تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية على أرض المركز بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنيّة.
  7. متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس التنفيذي للمركز.
  8. التنسيق بين الجهات المعنيّة للحفاظ على البيئة والمحافظة على المحميات الطبيعية بالمركز.
  9. الإشراف على أعمال وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في نطاق المركز.
  10. الإشراف على سير العمل بمكاتب خدمات المواطنين بالمركز ومنظومة الخدمات الإلكترونية وفقاً لمعايير الحوكمة والشفافية والمساءلة.
  11. الإشراف على تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات بالتعاون مع الأجهزة المركزية المعنيّة وفقاً للخطة التنموية للمركز، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.
  12. التعاون مع رؤساء المراكز  الأخرى لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنموية المشتركة وفقاً للخطة التنموية للمراكز والمحافظة.

المادة (110)

ويجوز تعيين نائبا لرئيس المركز وبمراعاة الشروط الواجب توافرها لشغل الوظائف العامة، يشترط فيمن يُعين رئيسا للمركز أو نائبا له ما يلى:-

  1. أن يكون مصريا ً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
  2. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا ً.
  3. أن يكون بالغاً من العمر أربعون سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التعيين.
  4. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها على الأقل.
  5. إلا يكون قد صدر ضده حكم نهائي فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ولرئيس المركز تفويض بعض إختصاصاته  إلى نائبه، ويحل النائب محل رئيس المركز في حالة غيابه، وفي حالة غيابهما يحل سكرتير المركز  محل رئيس المركز ، ويباشر من يحل محله جميع إختصاصاته.

ويؤدي رئيس المركز ونائبه قبل مباشرة العمل أمام مجلس المركز اليمين القانونية الآتية.

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه ".


 

الفصل الثانى 

مجلس تنفيذي المركز

المادة (111)

يشكل بكل مركز مجلس تنفيذي برئاسة رئيس المركز وعضوية كل من:

1 -  نائب رئيس المركز.

2 - مأمور المركز.

3 - سكرتير المركز ويكون أمينا ً للمجلس.

4 - رؤساء المدن والأحياء والقرى الواقعة في نطاقه.

5 - مديري إدارات الخدمات والإنتاج ومديري أفرع شركات المرافق العامة بالمركز الذين تحددهم اللائحة التنفيذية بالإضافة لشاغلي الوظائف والمسئوليات التي يتم نقلها لمستوى المركز لإدارتها.

ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر في المكان الذي يحدده، وتبين اللائحة التنفيذية نظام عمله.

  1. تدبير الموارد المالية اللازمة لتقديم العون المالي للمدن والأحياء والقرى في نطاق المركز التى تُقصر مواردها الذاتية عن الوفاء باحتياجاتها وتغطية الوظائف والمسئوليات التى تتولي إداراتها وفق خططها وموازنتها فى حدود ما يقرره مجلس المركز.
  2.  دراسة واقتراح القيام بالمشروعات المشتركة التى تخدم أكثر من وحدة بدائرة المركز.
  3.  التنسيق بين مشروعات المدن والأحياء والقرى طبقا ً لتوصيات وتقييم مجلس المركز.
  4.  متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمركز، وتقييم حُسن إنجاز المشروعات والخدمات  ومستوي أداء المرافق على مستوى المركز وفقا ً لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالمركز.
  5.  مناقشة مشروعي خطة وموازنة المركز، اقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات علي الوحدات الواقعة في نطاق المركز وفقاً لخريطة الوظائف والمسئوليات التى تحددها اللائحة  التنفيذية للقانون.
  6.  مناقشة مشروع الحساب الختامي السنوي للمركز.
  7.  دراسة الموضوعات التي تعرض على مجلس المركز من النواحي الإدارية المالية والفنية والقانونية.
  8.  دراسة الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات التي يتولاها المركز.
  9. دراسة وبحث ما يحيله إليه المحافظ أو مجلس المركز من موضوعات.


 

الفصل الثالث

مجلس المركز

المادة (112)

يتولى مجلس المركز في نطاق السياسة العامة للمحافظة، الإشراف على أعمال المجالس الواقعة في نطاق المركز.

كما يتولى الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي التي تخدم أكثر من وحدة في نطاق المركز ، ويختص في حدود القوانين واللوائح بما يأتي : 

  1. إقرار مشروع الخطة السنوية للمركز ومشروع موازنته السنوية ومتابعة تنفيذها والحساب الختامي .
  2. تحديد وإقرار خطة المشاركة ألشعبيه بالجهود والإمكانيات الذاتية على مستوى المركز في المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها 
  3. اقتراح إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المركز.
  4. إقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات المركز والموافقة على التصرف فيها وفقاً للقانون.
  5. الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة المركز مع المواطنين في كافة المجالات.
  6. الموافقة على القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية بالمركز ورفع كفاءة العمل بها .
  7. اقتراح خطط رفع الكفاءة الإنتاجية.

المادة (113)

يجوز لمجلس المركز بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان في مال من أمواله الخاصة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار أسمي ، أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ، وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات ، أو المصالح الحكومية ، أو الهيئات العامة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة ذات النفع العام أو الهيئات الشبابية.

ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات يجوز لمجلس المركز بعد موافقة الوزير منح حق الانتفاع بالمجان لمال من الأموال المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية في حدود خمسمائة ألف جنيه في السنة المالية الواحدة ولغرض ذي نفع عام و بموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما زاد على ذلك وبمايجاوز مليون جنيه ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.


 

الفصل الرابع

الموارد المالية للمركز

المادة (114)

يتم تمويل الموازنة المحلية المستقلة للمركز من الاتى:-

  1. حصيلة استثمار أموال المركز وإيرادات المرافق التي يديرها.
  2.  25% من حصيلة الرسوم والغرامات المحصلة طبقا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة والقانون رقم 5 لسنة 2017 باصدار قانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الواقعة بقرى المركز.
  3. التحويلات المالية المركزية.
  4. التبرعات، والهبات، والوصايا التي تقبل طبقاً للأحكام والقواعد التي يضعها مجلس الوزراء بشرط موافقته على ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
  5. القروض.
  6. الرسوم التي يفرضها مجلس المركز.
  7. ما يخصصه مجلس المحافظة.

 

المادة (115)

تتكون موارد حساب تنمية الاقتصاد المحلى بصندوق التنمية المحلية للمركز من:-

1 - 50% من حصيلة مقابل التحسين وفقاً للقانون رقم 222 لسنة 1955 والذي يتم تحصيلهمن القرى فى نطاق قرى المركز.

2 - 50% من حصيلة مقابل الانتفاع الذي يؤدي فى حالات الإعفاء من الاشتراطات البنائية وتغيير الاستخدام للأراضي والعقارات وفقا لأحكام قانون البناء وذلك فى قرى المركز.

3 - القروض.

4 -الإعانات والتبرعات والهِبات والوصايا التي يقبلها المجلس طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

5 - حصيلة استثمار أموال هذا الحساب.

6 - 10% من حصيلة الغرامات التي يقضي بها طبقاً لقانون البناء على مستوي قرى المركز.

7 – 50 % من حصيلة الرسوم المحصلة طبقا لقانون البناء شاملة تقسيمات المناطق الصناعية والتجارية بقرى المركز.  

8 - الرسوم التى يفرضها مجلس المركز لصالح هذا الحساب.

المادة (116)

تستخدم موارد هذا الحساب فى الاستخدامات الآتية:

1 - إنشاء وتطوير الأسواق المحلية وفقاً للمخططات الاستراتيجية المعتمدة وعلى النحو الذي يحقق أهداف التنمية المستدامة المعتمدة.

2 - إنشاء المشروعات وأعمال البنية التحتية التى تحقق الاستغلال الأمثل للإمكانيات والمقومات السياحية والترفيهية والمسطحات المائية على مستوي المركز.

3 - تنفيذ وصيانة مشروعات المياه والصرف الصحي والمخلفات الصلبة والكهرباء والطرق والكباري والنقل وإنشاء المتنزهات العامة والتي تدخل فى اختصاص المركز.

4 - دعم المشروعات علي مستوي المركز التى لا تكفي الاعتمادات المالية المُدرجة لها فى موازنة المركز لإتمامها.


 

الباب السادس 

المدينة

الفصل الأول 

رئيس المدينة

المادة (117)

يكون لكل مدينة رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المدينة، ويختص بما يلي:

  1. وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المدينة، وتنفيذ قرارات مجلس المدينة بالتنسيق مع المجلس التنفيذي للمدينة.
  2. إعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة وعرضها على المجلس التنفيذي للمدينة تمهيداً  لعرضها على مجلس المدينة لمناقشتها واعتمادها وإحالتهلسكرتير عام المحافظة.
  3. إعداد مشروع الموازنة العامة للمدينة بالتعاون مع المجلس التنفيذي للمدينة واعتماده من المجلس وإحالته لسكرتير عام المحافظة.
  4. اعداد مشروع الحساب الختامي السنوي للمدينة .
  5. توفير المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد تقارير المتابعة الدورية وعرض هذه التقارير على المجلس التنفيذي للمدينة تمهيداً لعرضها على مجلس المدينة.
  6. الإشراف على تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية على أرض المدينة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنيّة.
  7. متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس التنفيذي للمدينة.
  8. التنسيق بين الجهات المعنيّة للحفاظ على البيئة و المحميات الطبيعية بالمدينة.
  9. الإشراف على أعمال وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في نطاق المدينة . 
  10. الإشراف على سير العمل بمكاتب خدمات المواطنين ومنظومة الخدمات الإلكترونية بالمدينة وفقاً لمعايير الحوكمة والشفافية والمساءلة.
  11. الإشراف على تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات بالتعاون مع الأجهزة المركزية المعنيّة وفقاً للخطة التنموية للمدينة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.
  12. التعاون مع رؤساء المدن الأخرى  لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنموية المشتركة بالمحافظة وفقاً للخطة التنموية للمدن والمحافظة.

المادة (118)

يجوز تعيين نائبا لرئيس المدينة وبمراعاة الشروط الواجب توافرها لشغل الوظائف العامة، يشترط فيمن يُعين رئيسا للمدينة أو نائبا له ما يلى:-

  1. أن يكون مصريا ً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
  2. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا ً.
  3. أن يكون بالغاً من العمر أربعون سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التعيين.
  4. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها على الأقل.
  5. إلا يكون قد صدر ضده حكم نهائي فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ولرئيس المدينة تفويض بعض اختصاصاته إلى نائبه، ويحل النائب محله في حالة غيابه ، وفى حالة غيابهما يحل سكرتير المدينة محل رئيس المدينة ويباشر من يحل محله جميع اختصاصاته، ويؤدي رئيس المدينة ونائبه قبل مباشرة العمل اليمين القانونية الآتية أمام المجلس المحلي للمدينة.

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا ً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضية".


 

الفصل الثاني 

مجلس تنفيذي المدينة

المادة (119)

يُشكل بكل مدينة مجلس تنفيذي برئاسة رئيس المدينة وعضوية كل من:

1- نائب رئيس المدينة.

2- رؤساء الأحياء الواقعة في نطاق المدينة (إن وجدوا) .

3 - مأمور المركز او مأمور القسم ان وجد.

4 - سكرتير المدينة ويكون أمينا ًللمجلس.

5 - مديري إدارات الخدمات والإنتاج  ومديري أفرع شركات المرافق بالمدينة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.

ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرَة كل شهر على الأقل في المكان الذي يحدده، وفي حالة غياب الرئيس يحل محله نائبه وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمله.

المادة (120)  

يتولي المجلس التنفيذي للمدينة الاختصاصات الآتية:-

1 - متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمدينة، وتقييم حُسن إنجاز المشروعات والخدمات ومستوى  أداء المرافق على مستوى المدينة وفقا ً لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالمدينة.

2 – مناقشة مشروع الخطة والموازنة للمدينة، واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات على مشروعات التابعة للمدينة بعد اعتمادها، وفقاً لخريطة الوظائف والمسئوليات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

3 - مناقشة الحساب الختامي السنوي.

4 - مراقبة تحصيل موارد المدينة .

5 - مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية.

6 - الاشتراك مع وحدة أخرى في إنشاء أو إدارة أعمال أو مرافق لحساب الوحدتين وذلك بعد موافقة مجلس المدينة .

7 - وضع القواعد التي تكفل حُسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالمدينة.

8- دراسة الموضوعات التي تعرض على مجلس المدينة من النواحي الإدارية والمالية والفنية والقانونية.

9- دراسة الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات التي تتولاها المدينة.

10- دراسة وبحث ما يحيله إليه المحافظ أو مجلس المدينة من موضوعات.


 

الفصل الثالث

مجلس المدنية

المادة (121)

يتولى مجلس المدينة ، في نطاق السياسة العامة للمدينة، الإشراف على مجالس الأحياء والتنسيق بينها، والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاق المدينة .

ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي : 

  1. إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمدينة ومتابعة تنفيذها والموافقة على مشروع الحساب الختامي .
  2. تحديد وإقرار خطة المشاركة ألشعبيه بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية .
  3. الموافقة على المشروعات العامة بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمراني والتعمير . 
  4. اقتراح إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المدينة.
  5. إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية.
  6. اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي .
  7. فرض الرسوم ذات الطابع المحلي ، أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها.

 

المادة (122)

يجوز لمجلس المدينة إقتراح التصرف بالمجان في مال من أمواله الخاصة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار أسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ، وذلك إذا كان التصرف لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة  أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة ذات النفع العام أو الهيئات الشبابية.

وإقتراح التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية لغرض ذي نفع عام.

ويعرض هذا الاقتراح على مجلس المحافظة ليقرر ما يراه في ضوء أحكام هذا القانون .


 

الفصل الرابع

الموارد المالية للمدينة غير المقسمة إلى أحياء

المادة (123):

تشمل موارد الموازنة المحلية المستقلة للمدينة غير المقسمة لأحياء ما يلى :- 

أولا : ما يخصصه مجلس المحافظة.

ثانيا : المقابل الذي يفرضه مجلس المدينة على الاستغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة التابعة للمدينة أو التي تديرها الأجهزة التنفيذية أو على استعمال واستغلال الأملاك العامة.

(ثالثا) حصيلة الحكومة في نطاق المدينة من إيجار المباني وأراضي البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة .

(رابعا) إيرادات استثمار أموال المدينة وإيرادات المرافق وإيرادات الأسواق العامة في نطاقالمدينة .

(خامسا) 25% من حصيلة الرسوم والغرامات المحصلة طبقا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة والقانون رقم 15 لسنة 2017 باصدار قانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية في نطاق المدينة .

(سادسا) التحويلات المالية الحكومية 

(سابعا) التبرعات والوصايا والهبات التي يقبلها مجلس المدينة بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية .

(ثامنا) القروض بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون .

(تاسعا) الرسوم التي يفرضها المجلس في حدود القوانين واللوائح على ما يأتي :

  1.  مستخرجات قيد المواليد والإجراءات الصحية.
  2.  رخص الصيد .
  3.  أعمال التنظيم والمجاري وأشغال الطرق والحدائق العامة .
  4.  المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعادى النيل والعائمات على اختلاف أنواعها .
  5.  ما يذبح في المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك .
  6.  الأسواق المرخص في إدارتها للأشخاص الخاصة .
  7.  الانتفاع بالشواطئ والسواحل أو استغلالها.


 

المادة (124)

تتكون موارد حساب تنمية الاقتصاد المحلى بصندوق التنمية المحلية بالمدينة غير المقسمة إلى أحياء من:

1- 75% من حصيلة التحسين وفقا للقانون 222 لسنة 1955 والذي يتم تحصيله في نطاق المدينة.

2- 75% من حصيلة مقابل الانتفاع الذي يؤدى في حالات الإعفاء من الاشتراطات البنائية وتغيير الاستخدام للأراضي والعقارات وفقا لأحكام قانون البناء في نطاق المدينة.

3- 10% من حصيلة الغرامات التي يقضى بها طبقا لقانون البناء على مستوى المدينة.

4- 75% من حصيلة الرسوم المحصلة طبقا لقانون البناء شاملة تقسيمات المناطق الصناعية والتجارية بنطاق المدينة.

5- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس المدينة طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

6- الرسوم التي يفرضها مجلس المدينة لصالح هذا الحساب.

7- حصيلة استثمار هذا الحساب.

8- القروض.

المادة (125)

تستخدم موارد هذا الحساب في الاستخدامات الآتية:-

1- إنشاء وتطوير الأسواق المحلية وفقا للمخططات الاستراتيجية المعتمدة وعلى النحو الذي يحقق أهداف التنمية المستدامة المعتمدة.

2-إنشاء المشروعات وأعمال البنية التحتية التي تحقق الاستغلال الأمثل للإمكانيات والمقومات السياحية والترفيهية والمسطحات المائية على مستوى المدينة.

3- تنفيذ وصيانة مشروعات المياه والصرف الصحي والمخلفات الصلبة والكهرباء والطرق والكباري والنقل وإنشاء المتنزهات العامة التي تدخل في اختصاص المدينة.

4- دعم المشروعات على مستوى المدينة التي لا تكفى الاعتمادات المالية المدرجة لها في موازنة المدينة لإتمامها.


 

الفصل الخامس

الموارد المالية للمدينة المقسمة إلى أحياء

المادة (126):

تشمل موارد الموازنة المحلية المستقلة للمدينة المقسمة لأحياء ما يلى :- 

أولا : ما يخصصه مجلس المحافظة.

ثانيا : 25% من المقابل الذي يفرضه مجلس الحى على الاستغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة التابعة له أو التي تديرها الأجهزة التنفيذية أو على استعمال واستغلال الأملاك العامة.

ثالثا : 25% من حصيلة الحكومة في نطاق أحياء المدينة من إيجار المباني وأراضي البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة .

رابعا : 25% من إيرادات استثمار أموال أحياء المدينة وإيرادات المرافق التي تديرها الأحياء وإيرادات الأسواق العامة في نطاق كل حى .

خامسا : التحويلات المالية الحكومية.

سادسا : التبرعات والوصايا  والهبات التي يقبلها مجلس المدينة بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية .

سابعا : القروض بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون .

ثامنا : 25% من الرسوم التي يفرضها كل حى على ما يأتي :

  1.  مستخرجات قيد المواليد والإجراءات الصحية.
  2.  رخص الصيد .
  3.  أعمال التنظيم والمجاري وأشغال الطرق والحدائق العامة.
  4.  المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعادى النيل والعائمات على اختلاف أنواعها.
  5.  ما يذبح في المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك.
  6.  الأسواق المرخص في إدارتها للأشخاص الخاصة.
  7. الانتفاع بالشواطئ والسواحل أو استغلالها.

المادة (127):

تتكون موارد حساب تنمية الاقتصاد المحلى بصندوق التنمية المحلية بالمدينة المقسمة إلى أحياء من:

1- 25% من حصيلة التحسين وفقا للقانون 222 لسنة 1955 والذي يتم تحصيله من الأحياء في نطاق المدينة .

2- 25% من حصيلة مقابل الانتفاع الذي يؤدى في حالات الإعفاء من الاشتراطات البنائية وتغيير الاستخدام للأراضي والعقارات وفقا لأحكام قانون البناء من الأحياء في نطاق المدينة.

3- 10% من حصيلة الغرامات التي يقضى بها طبقا لقانون البناء على مستوى الأحياء بالمدينة.

4-25% من حصيلة الرسوم المحصلة طبقا لقانون البناء شاملة تقسيمات المناطق الصناعية والتجارية من الأحياء بنطاق المدينة.

5- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها المجلس طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

6- الرسوم التي يفرضها مجلس المدينة لصالح هذا الحساب.

7- حصيلة استثمار هذا الحساب.

8- القروض .

المادة (128)

تستخدم موارد هذا الحساب في الاستخدامات الآتية:-

1- إنشاء وتطوير الأسواق المحلية وفقا للمخططات الاستراتيجية المعتمدة وعلى النحو الذي يحقق أهداف التنمية المستدامة المعتمدة.

2-إنشاء المشروعات وأعمال البنية التحتية التي تحقق الاستغلال الأمثل للإمكانيات والمقومات السياحية والترفيهية والمسطحات المائية على مستوى المدينة.

3- تنفيذ وصيانة مشروعات المياه والصرف الصحي والمخلفات الصلبة والكهرباء والطرق والكباري والنقل وإنشاء المتنزهات العامة التي تدخل في اختصاص المدينة

4- دعم المشروعات على مستوى المدينة التي لا تكفى الاعتمادات المالية المدرجة لها في موازنة المدينة لإتمامها.


 

الباب السابع

الحى 

الفصل الأول

رئيس الحي

المادة (129) 

يكون لكل حي رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة الحي ، ويختص بما يلي:

  1. وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون الحى،  وتنفيذ قرارات مجلس الحى بالتنسيق مع المجلس التنفيذي للحى.
  2. إعداد مشروع خطة الخدمات المحلية للحي وعرضها على المجلس التنفيذي للحي تمهيداً لعرضها على مجلس الحى لمناقشتها واعتمادها وإحالتها لسكرتير عام المحافظة.
  3. إعداد مشروع الموازنة العامة للحي بالتعاون مع المجلس التنفيذي للحي واعتماده من مجلس الحى وإحالته لسكرتير عام المحافظة.
  4. إعداد مشروع الحساب الختامي السنوي للحى .
  5. توفير المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد تقارير المتابعة الدورية وعرض هذه التقارير على المجلس التنفيذي للحي تمهيداً  لعرضها على مجلس الحى.
  6. الإشراف على تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وتطوير العشوائيات بالحي بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنيّة.
  7. التنسيق بين الجهات المعنية للحفاظ على البيئة والمحافظة على المحميات الطبيعية بالحى.
  8. متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس التنفيذي للحي.
  9. الإشراف على أعمال وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات في نطاق الحى .
  10. الإشراف على سير العمل بمكاتب خدمات المواطنين ومنظومة الخدمات الإلكترونية بالحي وفقاً لمعايير الحوكمة والشفافية والمساءلة.
  11. متابعة تحصيل الموارد المالية للحى وتحويل النسب المقررة للمدينة أولا بأول .

المادة (130)

يجوز تعيين نائباً لرئيس الحي وبمراعاة الشروط الواجب توافرها لشغل الوظائف العامة، يشترط فيمن يُعين رئيسا للحى أو نائبا له مايلى :-

  1. أن يكون مصريا ً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
  2. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا ً.
  3. أن يكون بالغاً من العمر أربعون سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التعيين.
  4. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها على الأقل.
  5. إلا يكون قد صدر ضده حكم نهائي فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ولرئيس الحي تفويض بعض اختصاصاته إلى  نائبه، ويحل النائب محله فى حالة غيابه، وفى حالة غيابهما يحل سكرتير الحي محل رئيس الحي، ويباشر من يحل محله جميع إختصاصاته، ويؤدي رئيس الحي ونائبه قبل مباشرة العمل اليمين القانونية التالية أمام مجلس الحي.

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا ً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضية".


 

الفصل الثاني

مجلس تنفيذي  الحي

المادة (131)

يُشكل بكل حي مجلس تنفيذي برئاسة رئيس الحي وعضوية كل من:

  1. نائب  رئيس الحي.
  2. مأمور القسم.
  3. سكرتير الحي ويكون أمينا ً للمجلس.
  4. رؤساء الأجهزة التنفيذية ومديري أفرع شركات  المرافق العامة  في نطاق الحي الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.

ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر في المكان الذي يحدده، وفي حالة غياب الرئيس يحل محله نائبه، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمله.

المادة (132)

يتولى المجلس التنفيذي للحي الاختصاصات الآتية:

1 - مراقبة تحصيل الموارد المالية للحى .

2 - وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية للحي.

3 - متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للحي، وتقييم حُسن إنجاز المشروعات والخدمات ومستوى أداء المرافق على مستوى الحي،  وفقا ً لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالحي.

4 -  مناقشة مشروعي خطة وموازنة الحي ، وتوزيع الاعتمادات التي تخصص للاستثمارات على مستوى الحي، وفقا ً لخريطة الوظائف والمسئوليات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

5 – مناقشة مشروع الحساب الختامي السنوي للحي.

6 - دراسة الموضوعات التي تعرض على مجلس الحى من النواحي الإدارية، والمالية، الفنية والقانونية.

7 - دراسة الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات التى يتولاها الحى.

8 - دراسة وبحث ما يحيله إليه المحافظ أو مجلس الحى من موضوعات.


 

الفصل الثالث

المجلس المحلي للحي

المادة (133)

يجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة أو المدن الكبرى إلى أحياء .

المادة (134)

يشكل في كل حي مجلس يمثل فيه كل قسم شرطة بإثنى عشر عضوا ، ويشكل المجلس المحلي للحي الذي يضم قسماً شرطيا واحداً من أربع وعشرين عضوا.

المادة (135)

يتولى مجلس الحي في نطاق السياسة العامة للمدينة الإشراف والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاق الحي .

ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي : 

  1. إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإقرار مشروع الموازنة السنوية للحى ومتابعة تنفيذها والموافقة على مشروع الحساب الختامي .
  2. تحديد وإقرار خطة المشاركة ألشعبيه بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية .
  3. الموافقة على المشروعات العامة بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمراني والتعمير . 
  4. اقتراح إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على الحى.
  5. إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية.
  6. اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي .
  7. فرض الرسوم ذات الطابع المحلي ، أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها . 


 

الفصل الرابع

الموارد المالية للحى

المادة (136):

تشمل موارد الموازنة المحلية المستقلة للحى ما يلى :- 

أولا : ما يخصصه مجلس المحافظة للحى من موارد المحافظة .

ثانيا : المقابل الذي يفرضه مجلس الحى على الاستغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة التابعة للحى أو التي تديرها الأجهزة التنفيذية أو على استعمال واستغلال الأملاك العامة.

ثالثا : حصيلة الحكومة في نطاق الحى من إيجار المباني وأراضي البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة .

رابعا : إيرادات استثمار أموال الحى وإيرادات المرافق وإيرادات الأسواق العامة في نطاقالحى .

خامسا : 25% من حصيلة الرسوم والغرامات المحصلة طبقا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة والقانون رقم 15 لسنة 2017 باصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية في نطاق الحى .

سادسا: التحويلات المالية الحكومية 

سابعا: التبرعات والوصايا والهبات التي يوافق عليها مجلس الحى  بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية .

ثامنا: القروض بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون .

تاسعا: الرسوم التي يفرضها مجلس الحى في حدود القوانين واللوائح على ما يأتي :

  1.  مستخرجات قيد المواليد والإجراءات الصحية.
  2.  رخص الصيد.
  3.  أعمال التنظيم والمجاري وأشغال الطرق والحدائق العامة بالأحياء.
  4.  المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة والعائمات على اختلاف أنواعها.
  5.  ما يذبح في المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك بالأحياء .
  6.  الأسواق المرخص في إدارتها للأشخاص الخاصة بالأحياء .
  7.  الانتفاع بالشواطئ والسواحل أو استغلالها بالأحياء.

المادة (137):

تتكون موارد حساب تنمية الاقتصاد المحلى بصندوق التنمية المحلية بالحي من :-

1- 50% من حصيلة التحسين وفقا للقانون 222 لسنة 1955 والذي يتم تحصيله في نطاق الحى.

2- 50% من حصيلة مقابل الانتفاع الذي يؤدى في حالات الإعفاء من الاشتراطات البنائية وتغيير الاستخدام للأراضي والعقارات وفقا لأحكام قانون البناء في نطاق الحي.

3- 10% من حصيلة الغرامات التي يقضى بها طبقا لقانون البناء على مستوى الحي.

4-50% من حصيلة الرسوم المحصلة طبقا لقانون البناء شاملة تقسيمات المناطق الصناعية والتجارية بنطاق الحي.

5- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الحى طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

6- الرسوم التي يفرضها مجلس الحى لصالح هذا الحساب.

7- حصيلة استثمار هذا الحساب.

8- القروض

المادة (138):

تستخدم موارد هذا الحساب في الاستخدامات الآتية:-

1- إنشاء وتطوير الأسواق المحلية وفقا للمخططات الاستراتيجية المعتمدة وعلى النحو الذي يحقق أهداف التنمية المستدامة المعتمدة.

2-إنشاء المشروعات وأعمال البنية التحتية التي تحقق الاستغلال الأمثل للإمكانيات والمقومات السياحية والترفيهية والمسطحات المائية على مستوى الحي.

3- تنفيذ وصيانة مشروعات المياه والصرف الصحي والمخلفات الصلبة والكهرباء والطرق والكباري والنقل وإنشاء المتنزهات العامة التي تدخل في اختصاص الحي.

4- دعم المشروعات التي لا تكفى الاعتمادات المالية المدرجة لها في موازنة الحي لإتمامها.


 

الباب الثامن 

القروية 

الفصل الأول 

رئيس القرية

المادة (139)

يكون لكل قروية رئيس بدرجة مدير عام، تكون له سلطات رئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة الوحدة ويختص بما يلي:

  1. وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون الوحدة وتنفيذ قرارات مجلس القريةبالتنسيق مع المجلس التنفيذي للقرية.
  2. إعداد مشروعي خطة وموازنة الوحدة وعرضها على المجلس التنفيذي للقرية تمهيداً لعرضها على مجلس القرية لمناقشتها واعتمادها وإحالتها للسكرتير العام.
  3. إعداد الحساب الختامي للوحدة وعرضه على مجلس القرية لاعتماده.
  4. توفير المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد تقارير المتابعة الدورية وعرض هذه التقارير على المجلس التنفيذي تمهيداً لعرضها على مجلس القرية.
  5. الإشراف على تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالوحدة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنيّة.
  6. الإشراف على أعمال وحدات النظافة المتكاملة للمخلفات البلدية في نطاق الوحدة. 

7) متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس التنفيذي.

 

المادة (140):

يجوز تعين نائباً لرئيس القرية وبمراعاة الشروط الواجب توافرها لشغل الوظائف العامة، يشترط فيمن يُعين رئيسا للقرية أو نائبا له مايلى :-

  1. أن يكون مصريا ً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
  2. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا ً.
  3. أن يكون بالغاً من العمر أربعون سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التعيين.
  4. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها على الأقل.
  5. إلا يكون قد صدر ضده حكم نهائي فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ولرئيس القرية تفويض بعض اختصاصاته إلى نائبه ويحل النائب محله في حالة غيابه، ويباشر من يحل محله جميع اختصاصاته، ويؤدي رئيس القرية ونائبه  قبل مباشرة العمل اليمين القانونية الآتية أمام مجلس القرية.

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا ً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضية".


 

الفصل الثانى 

مجلس تنفيذى القروية

المادة (141) 

يُشكل بكل قروية مجلس تنفيذي برئاسة رئيس القرية وعضوية كل من:-

  1.  نائب رئيس القرية.
  2.  رؤساء الأجهزة التنفيذية بدائرة الوحدة.
  3.  سكرتير الوحدة ويكون أمينا ً للمجلس.
  4.  ممثل عن وزارة الداخلية.

ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مٌرة على الأقل كل شهر في المكان الذي يحدده، وفي حالة غياب الرئيس يحل محله نائبه، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل هذا المجلس.

المادة (142)

يتولى المجلس التنفيذي للوحدة القروية الاختصاصات الآتية:

  1. مراقبة تحصيل الموارد المالية للوحدة .
  2. وضع القواعد التي تكفل حُسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بقري الوحدة .
  3. متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للوحدة ، وتقييم حُسن إنجاز المشروعات والخدمات ومستوي أداء المرافق على مستوى الوحدة ،  وفقا ً لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالوحدة.
  4. مناقشة  مشروعي خطة وموازنة الوحدة ، وتوفير الاعتمادات التي تخصص للاستثمارات على مستوى الوحدة.
  5. مناقشة الحساب الختامي السنوي للوحدة . 

6 - دراسة الموضوعات التي تعرض على مجلس القرية من النواحي الإدارية، والمالية، الفنية والقانونية.

7 - دراسة الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات التى تتولاها الوحدة.

8 - دراسة وبحث ما يحيله إليه المحافظ أو مجلس القرية من موضوعات.


 

الفصل الثالث

مجلس القروية

المادة (143)

يتولى مجلس القرية في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى في نطاقه , ويختص في حدود القوانين واللوائح بما يأتي :

  1. اقتراح خطة تنميه القرية اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا
  2. إقرار مشروع الموازنة والحساب الختامي .
  3. اقتراح وسائل المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية في نطاق الوحدة لرفع مستواها.
  4. العمل على نشر الوعي الزراعي بما يحقق تحسين وتنويع الإنتاج الزراعى , وتشجيع الصناعات الحرفية .
  5. اقتراح إنشاء المرافق العامة بقري الوحدة . 
  6. العمل على محو الأميه وتنظيم الأسرة ورعاية الشباب وتعميق القيم الدينية والأخلاقيه.


 

الفصل الرابع

الموارد المالية للوحدة القروية

المادة (144)

تشمل موارد الموازنة المحلية المستقلة للوحدة القروية ما يلي:

أولا : ما يخصصه مجلس المركز للوحدة من موارده.

ثانيا : المقابل الذي يفرضه مجلس القرية على الاستغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة التابعة للوحدة أو التي تديرها الأجهزة التنفيذية أو على استعمال واستغلال الأملاك العامة.

ثالثا : حصيلة الحكومة في نطاق الوحدة من إيجار المباني وأراضي البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة .

رابعا : إيرادات استثمار أموال الوحدة وإيرادات المرافق وإيرادات الأسواق العامة في نطاقها.

خامسا : التحويلات المالية الحكومية 

سادسا :التبرعات والوصايا  والهبات التي يقبلها مجلس القرية بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية .

سابعا : القروض بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون .

ثامنا : الرسوم التي يفرضها مجلس القرية في حدود القوانين واللوائح على ما يأتي :

  1.  مستخرجات قيد المواليد والإجراءات الصحية.
  2.  رخص الصيد.
  3.  أعمال التنظيم والمجاري وأشغال الطرق والحدائق العامة.
  4.  مراكب الصيد والنزهة والعائمات على اختلاف أنواعها.
  5.  ما يذبح في المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك .
  6.  الأسواق المرخص في إدارتها للأشخاص الخاصة .

المادة (145)

تتكون موارد حساب تنمية الاقتصاد المحلى بصندوق التنمية المحلية بالوحدة القروية :

1- 25% من حصيلة التحسين وفقا للقانون 222 لسنة 1955 والذي يتم تحصيله في نطاق الوحدة.

2- 25% من حصيلة مقابل الانتفاع الذي يؤدى في حالات الإعفاء من الاشتراطات البنائية وتغيير الاستخدام للأراضي والعقارات وفقا لأحكام قانون البناء في نطاق الوحدة.

3- 10% من حصيلة الغرامات التي يقضى بها طبقا لقانون البناء على مستوى الوحدة.

4-25% من حصيلة الرسوم المحصلة طبقا لقانون البناء شاملة تقسيمات المناطق الصناعية والتجارية بنطاق قرى الوحدة.

5- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس القرية طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

6- الرسوم التي يفرضها مجلس القرية لصالح هذا الحساب.

7- حصيلة استثمار هذا الحساب.

8- القروض

المادة (146)

تستخدم موارد هذا الحساب في الاستخدامات الآتية:-

1- إنشاء وتطوير الأسواق المحلية وفقا للمخططات الاستراتيجية المعتمدة وعلى النحو الذي يحقق أهداف التنمية المستدامة المعتمدة.

2-إنشاء المشروعات وأعمال البنية التحتية التي تحقق الاستغلال الأمثل للإمكانيات والمقومات السياحية والترفيهية والمسطحات المائية على مستوى قري الوحدة القروية.

3- تنفيذ وصيانة مشروعات المياه والصرف الصحي والمخلفات الصلبة والكهرباء والطرق والكباري والنقل وإنشاء المتنزهات العامة التي تدخل فى اختصاص الوحدة القروية.

4- دعم المشروعات على مستوى الوحدة التي لا تكفى الاعتمادات المالية المدرجة لها في موازنة الوحدة القروية لإتمامها.


 

الباب التاسع

الإشراف و الرقابة و التخطيط و المالية

الفصل الأول

الإشراف على وحدات الإدارة المحلية

المادة (147)

يهدف الإشراف والرقابة على أعمال الوحدات وأجهزتها التنفيذية إلى تحقيق التناسق والترابط بينها بما يتفق وأهداف السياسة العامة للدولة وكذلك تقديم المشورة والمساعدة للمجالس بما يكفل تحقيق أهداف نظام الإدارة المحلية .

 

المادة (148)

  • يتولى مجلس الوزراء الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها وأعمالها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية, وتستهدف هذه الرقابة ما يلي:-
  • مراعاة تنفيذ السياسة العامة والخطة العامة للدولة.
  • تحقيق المحافظات للأهداف المقررة لها. وتقييم أدائها وتنفيذها للتوجيهات التي تكفل التنسيق بين المحافظات والوزارات.

 

المادة (149)

لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وبعد اخذ رأي المحافظ أن يتخذ أي إجراء أو أن يقوم بأي عمل كان يتعين على أي من المجالس القيام به وفقا للخطة العامة للدولة, أو الموازنة المعتمدة, أو تفرضه القوانين واللوائح, إذا كان امتناعه عن ذلك غير قائم على سبب يقره القانون وكان قد تم تنبيهه إلي القيام به.

 

المادة (150)

لرئيس مجلس الوزراء اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل من شانه التنسيق بين عدد من المحافظات فيما يتعلق بالمرافق والخدمات والمشروعات المشتركة وذلك بناء على عرض الوزير واخذ رأي مجالس هذه المحافظات.

 

المادة (151)

يقدم الوزير لمجلس النواب تقريرا سنويا عن نشاط وإنجازات المجالس والوحدات يتضمن ما تم تنفيذه من خطط التنمية والموازنات الخاصة بكل محافظة, وبيانا بالأسئلة وطلبات والإحاطة والاستجوابات والاقتراحات المهمة التي تمت مناقشتها في المجالس والقرارات التي صدرت بشأنها.

 

المادة (152)

يتولى الوزراء كل في نطاق اختصاص وزارته ما يلى :

  1. إبلاغ المحافظات بالخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها من الناحية الفنية وكذلك إبلاغ الوحدات بما يراه من إرشادات وتوجيهات فنيه تؤدى إلى حسن سير الخدمات في المرافق العامة وبما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخاصة فيما يتعلق بالسياسة الزراعية والتركيب ألمحصولي وشئون التموين وتسعير السلع.
  2. وضع خطة سنوية بالاتفاق مع المحافظين المعنيين لتوزيع وتنسيق العمالة الفنية بين المحافظات وفق احتياجاتها وتبليغ هذه الخطة إلى المحافظين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
  3. المساهمة مع الوحدات في الأعمال والمشروعات الداخلة في اختصاص هذه الوحدات بعد الاتفاق معها.

 

المادة (153)

تكون قرارات المجالس الصادرة في حدود اختصاصاتها, وفي إطار الخطة العامة للدولة والموازنة المعتمدة, وبمراعاة القوانين واللوائح, نهائية ونافذه, ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها.

ويتعين علي المجالس إرسال قراراتها وتوصياتها خلال خمسة عشر يوما إلى المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة - بحسب الأحوال – وللمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إليه الاعتراض على القرارات الصادرة عنها, وذلك في الحالات الآتية:

  1. تجاوز المجالس لحدود اختصاصاتها.
  2. الإضرار بالمصلحة العامة.
  3. الإضرار بمصالح المجالس الأخرى.

ويقوم بإعادة القرار إلى المجلس الذي أصدره مشفوعاً بملاحظاته والأسباب التي بنى عليها اعتراضه.

فإذا أصر أي من مجالس المراكز أو المدن أو الأحياء أو القرى على قراره يعرض الأمر على مجلس المحافظة ليتخذ قراره فيه .

وإذا أصر مجلس المحافظة على قراره أو اختصاصه ،عُرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتفصل فيه على وجه الاستعجال.


 

الفصل الثاني

أدوات الرقابة الشعبية

أ- السؤال 

المادة (154)

لكل عضو من أعضاء مجلس المحافظة أن يوجه للمحافظ ولنواب المحافظ ولكل من مديري المديريات ورؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة وشركات المرافق في نطاق المحافظة أسئلة في شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم للتحقق من حدوث واقعه وصل علمها إليه.

وعلى المحافظ أو غيرة ممن توجه إليهم أسئلة الأعضاء الإجابة عليها بجلسة المجلس إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها .

ويجوز للمحافظ أن ينيب في الرد على الأسئلة الموجهة إليه مديري المديريات ورؤساء المصالح والهيئات العامة ورؤساء شركات المرافق بالمحافظة.

ولكل عضو من أعضاء المجالس الأخرى توجيه الأسئلة لرؤساء الوحدات المختصة ولمديري الإدارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية ولرؤساء فروع الهيئات العامة وشركات المرافق في نطاق الوحدة.

 

المادة (155)

يوجه السؤال من عضو واحد ويقدم إلى رئيس المجلس كتابة ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولا يكون متعلقا بمصلحه خاصة أو تكون له صفه شخصيه وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس تنظيم إجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة والإجابة عليها ومناقشتها .

 

ب- طلبات الإحاطة

المادة (156)

لأي عضو من أعضاء مجلس المحافظة أن يطلب أحاطه المحافظ ونواب المحافظ أو مديري المديريات أو رؤساء المصالح والهيئات العامة وشركات المرافق في نطاق المحافظة علما بأمر له أهمية عامه وعاجله في الشئون الداخلة في اختصاصاتهم ليتخذ المجلس القرار أو التوجيه اللازم بشأنه.

ولأي عضو من أعضاء المجالس الأخرى أن يطلب إحاطة رئيس الوحدة أو مديري الإدارات أو رؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء فروع الهيئات العامة وشركات المرافق العاملة في نطاق الوحدة علما بأمر له أهمية عامه وعاجله في الشئون الداخلة في اختصاصاتهم.

وعلى مقدم طلب الإحاطة أن يحدد الأمور التي يتضمنها ويبين صفتها العامة والعاجلة . وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات و أوضاع تقديم طلب والإحاطة والإجابة عنه.

ج- طلبات المناقشة

المادة (157)

يجوز لعدد لا يقل عن خمسة من أعضاء المجلس أن يطلبوا طرح موضوع عام يتصل بالمحافظة أو بالوحدات للمناقشة لاستيضاح سياسة الوحدة في شأنه ويرفع هذا الطلب إلى المحافظ أو رئيس الوحدة حسب الأحوال الذي يحيله إلى المجلس التنفيذي ليتولى بحثه وفحصه ودراسته وإعداد تقرير يتم إرساله للمجلس لمناقشته واتخاذ القرار أو التوصية اللازمة بشأنه بمراعاة الاعتبارات المحلية.

د- الاقتراحات 

المادة (158)

للمحافظ ولنوابه وأي من رؤساء الوحدات ولأي عضو من أعضاء المجالس التقدم بمقترحاتهم إلى المجلس المختص وذلك في المسائل الداخلة في اختصاص المجلس وطبقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.

 

المادة (159)

لأي عضو من أعضاء المجلس أن يطلب من رئيسة إدراج موضوع معين في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل و على الرئيس أن يحيل للجنة المختصة ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات و موضوعات وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تناقش بالمجلس الموضوعات غير المدرجة في جدول الأعمال .

ه- الاستجواب

المادة (160)

يجوز لعدد لا يقل عن ثلث أعضاء مجلس المحافظة تقديم استجواب للمحافظ أو نوابه كما يجوز لعدد لا يقل عن عشرة من أعضاء مجلس المحافظة تقديم استجواب لأحد مديري المديريات أو لأحد رؤساء المصالح والهيئات العامة ورؤساء شركات المرافق في نطاق المحافظة، كما يجوز لعدد لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجالس المحلية الأخرى بما لايقل عن أثنى عشر عضوا توجيه استجواب لرؤساء الوحدات المحلية, أو لمديري الإدارات, أو رؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية, أو رؤساء المصالح والهيئات العامة ومديرى فروع شركات المرافق في نطاق الوحدة, وذلك لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم , وذلك كله وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. وللمجلس بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسئولية الموجه له الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس ويكون التصويت مناداة بالاسم – فإذا قام مجلس المحافظة بسحب الثقة من المحافظ فيتم العرض على رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه .

أما باقي الحالات فيتم إبعاد من ثبتت مسئوليته عن موقعه و يتم تعيين أخر بدلا منه طبقا لأحكام هذا القانون .

ه- لجان تقصي الحقائق

المادة (161)

يجوز لمجلس المحافظة أن يشكل لجنه لتقصي الحقائق في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصه وتعرض اللجنة تقريرها على المجلس بعد الانتهاء من عملها, وفي حالة ثبوت تقصير في الأداء يقوم المجلس بعرض الأمر على المحافظ إذا كان الموضوع يتعلق بأحد العاملين بدائرة المحافظة لإحالة الموضوع إلى جهات التحقيق, أما إذا كان الأمر متعلقا بالمحافظ فيرفع الموضوع لرئيس مجلس الوزراء للتصرف.

المادة (162)  

للمجلس بناءا على طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل أو بناء على طلب المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية (بحسب الأحوال) أن يقرر دون مناقشة استعجال النظر في أي موضوع معروض عليه – ويبحث المجلس كافة الموضوعات التي يقرر طرحها بطريق الاستعجال قبل غيرها – وللمجلس أن يقرر  مناقشة الموضوعات في الجلسة ذاتها -وفي هذه الحالة تقدم اللجنة التي يكون قد أحيل إليها الموضوع تقريرها إلى المجلس فورا -كتابة أو شفاهه - وذلك وفقا للقواعد أو الضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية .

المادة (163)

للمجلس في سبيل ممارسة سلطة الرقابة على المرافق والأعمال في نطاق اختصاصه, أن يطلب من المحافظ أو من رئيس الوحدة المحلية (بحسب الأحوال) موافاته بتقارير عن نشاط تلك المرافق مدعمه بالبيانات الإحصائية ومعدلات الإنتاج والخدمات وما يواجه المرفق من مشاكل ومعوقات ومقترحات حلها.

الفصل الثالث

الرقابة المالية

المادة (164)

تتولى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات طبقاً لقانون الماليه الموحد وقانون المحاسبة الحكومية، وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الوحدات وصناديقها وحساباتها الخاصة بالنسبة لإيراداتها ومصروفاتها.

ويكون ممثلو وزارة المالية في هذه الوحدات مسئولين عن صحة هذه الحسابات ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها وذلك على النحو الذي تفصله اللائحة التنفيذية. 

ويخطر الجهاز المركزي للمحاسبات مجلس المحافظة والمحافظ المختص بالتقارير التي يعدها عن حسابات المحافظة والوحدات الأخرى الخاضعة لإشرافها.


 

الفصل الرابع

التخطيط

المادة (165)

لا يجوز للوحدات إبرام أي قرض ، أو الارتباط بأية مشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية المختلفة أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة أو الخطة الإقليمية .

كما لا يجوز للوحدات الارتباط بأي مشروعات استثمارية مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي إلا بعد موافقة جهات التخطيط المختصة والهيئة العامة للاستثمار.

 

المادة (166)

المجالس مسئولة عن تنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة أساسها مكونات وإمكانيات المجتمع المحلي ، وعليها كشف الفرص الاستثمارية في نطاق كل منها وحُسن توزيع الموارد على الاحتياجات حسب أولوياتها الفعلية في خططها المحلية .

 

المادة (167)

تقوم أجهزة التخطيط المحلية بمعاونة هيئات التخطيط الإقليمي والمجالس فى التخطيط بما يحقق حُسن استغلال الإمكانيات المتاحة للوفاء باحتياجات المواطنين وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 

المادة (168)

تتولى كل محافظة إبلاغ مضمون توجيهات السياسة العامة والخطوط الرئيسية لخطة التنمية للدولة إلى الوحدات بدائرة المحافظة.

تقوم الإدارات المعنّية بالتخطيط بالوحدات بالاشتراك مع المجالس التنفيذية وفروع الوزارات التى تم نقل اختصاصاتها إلي الوحدات وبمشاركة فعالة من شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني بإعداد مشروع خطة الوحدات متوسطة الأجل والسنوية وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمخططات الاستراتيجية المعُدة وفقاً لقانون البناء ويحدد مشروع الخطة البرامج والمشروعات ذات الأولية المعنية بالخدمات والمرافق وتنمية الاقتصاد المحلي وفقاً لاختصاص الوحدات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون خطوات وإجراءات اعداد هذه الخطط.

 

المادة (169)

تقوم وزارة المالية سنوياً بأخطار الوزارة السقوف المالية للتحويلات المركزية المحددة من مجلس الوزراء للوزارة وفقاً لمخططات ومستهدفات الموازنة العامة للدولة وفي ضوء أواويات السياسة العامة للدولة وخطتها التنموية ، على أن تقوم الوزارة بأخطار الوحدات بالأسقف المالية قبل بدء السنة المالية بسبعة أشهر على الأقل .

 

المادة (170)

تعد الإدارة المالية المختصة بكل وحدة مشروع موازنتها السنوية المستقلة شاملاً إستخدماتها، ومواردها كما تعد مشروع إطار موازني متوسط المدى وفقاً لأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية والنظم المالية المقّررة من وزارة المالية فى هذا الشأن، ويعتمد مشروع الموازنة المستقلة ومشروع الإطار الموازني متوسط المدي من المجالس كل فى نطاقه وترسل إلي الوزير لإرسالها إلي وزير المالية لتضمينها فى الموازنة العامة للدولة قبل بدء السنة المالية بستة أشهر علي الأقل، على أن يرفق بالمشروع جميع البيانات والمستندات التى بنيت عليها تقديرات الإيرادات والمصروفات.

 

المادة (171)

تتولي كل وحدة فى نطاقها تنفيذ خطتها فى المواعيد المحددة، وتقوم أجهزة المتابعة فى المحافظة والوحدات بمتابعة وتقييم التنفيذ ورفع تقارير ربع سنوية إلى المجلس المختص والمحافظ ورؤساء الوحدات ، وذلك طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.  


 

الفصل الخامس

الموازنة والحساب الختامي

المادة (172)

يُنشأ نظام للإدارة المالية للموازنات المستقلة للمحليات يشتمل على قواعد إعداد هذه الموازنة ونظام الإنفاق والصرف منها وأسلوب تحصيل الضرائب والرسوم المقرّرة للوحدات والنظام المحاسبي وقواعد الاقتراض وتقارير متابعة الأداء ودوريتها والمراجعة المالية الداخلية والخارجية وإعداد الحساب الختامي وتصدر وزارة المالية هذا النظام في مدّة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.

المادة (173)

يدرج في مشروعات موازنات الوحدات المحلية ما يلي: 

  1. الموارد التي ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر
  2. الاستخدامات التي ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر

وفي كل الأحوال يقتصر التصنيف الاقتصادي للموازنات المستقلة للوحدات المحلية على الأبواب  والبرامج والبنود.

المادة (174)

تدرج موازنات الوحدات والمجالس في قسم خاص بالموازنة العامة للدولة وتعتبر جزء تابع لها ويسري عليها ما يسري على الموازنة العامة للدولة من أحكام،  وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (175)

على الإدارات  المالية المختصة بكل وحدة إعداد الحساب الختامي السنوي ويعرض على المجلس المختص لإقراره، مرفقا بها ملاحظات وزارة المالية، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك في المواعيد ووفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المالية الموحد.

المادة (176)

على الأجهزة المالية المختصة بالمحافظة تقديم الحسابات الختامية السنوية للوحدات والمجالس إلى كل من، وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وذلك في المواعيد ووفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المالية الموحد.

المادة (177)

يعرض الحساب الختامي لكل محافظة في قسم خاص من الحساب الختامي للدولة، ويسري عليه ما يسري على هذا الحساب من أحكام.


 

الفصل السادس

الضرائب والرسوم والموارد المحلية

المادة (178)

تبين اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتحديد أسس وإجراءات حساب الرسوم ذات الطابع المحلي وطريقة التظلم منها وإجراءات تخفيضها.

ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة عدَة نظم لأسس وإجراءات حساب هذه الرسوم ولكل مجلس من المجالس أن يختار منها النظام الذي يلائم ظروف الوحدة.

 

المادة (179)

يتبع في تحصيل الضرائب والرسوم المحلية المقررة للوحدات وفي الإعفاء منها وفي سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة.

وتعتبر ديون تلك الضرائب والرسوم المحلية ديونا ًممتازة على جميع أموال المدنيين بها وتستوفي بعد المصاريف القضائية والضرائب العامة مباشرة.

ويجوز أن تتولى الأجهزة الحكومية المختصة ربط وتحصيل الضرائب والرسوم التي تخص الوحدات وأداء الحصيلة إليها، وذلك بعد موافقة مجلس المحافظة.

 

المادة (180)

يجوز منح التزام استغلال أي مرفق من المرافق العامة المحلية في نطاق اختصاص المحافظة بعد الحصول على موافقة مجلس المحافظة.

المادة (181)

يجوز للمحافظة أو المركز الاقتراض بما لا يجاوز 20% من الإيرادات المحلية سنوياً على إلا يتجاوز حجم الدين المتراكم عن40% من أجمالي الإيرادات المحلية، وتحدد اللائحة التنفيذية البنود التى يحتسب على أساسها الإيراد المحلي الخاص بعملية الاقتراض بحيث لا يتضمن التحويلات المركزية، وتستخدم حصيلة الاقتراض فى تمويل مشروعات استثمارية إنتاجية تفي بالالتزامات المترتبة علي القرض ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام حصيلة الاقتراض لتمويل مصروفات جارية.

وفي جميع الأحوال يتعّين موافقة المجلس على كل عملية اقتراض وإخطار وزارة المالية به قبل إجراءه بشهرين على الأقل.


 

المادة (182)

مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا يجوز للوحدات إبرام أي قرض أو الارتباط بأي مشروع غير وارد في الخطة أو الموازنة إذا كان يترتب عليه إنفاق مبالغ في فترة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب . 

 

المادة (183)

لا يجوز للمجلس قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس، أو أن يغير تخصيصها أو قبول التبرعات أو المساعدات التي تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية إلا طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الوزراء.

 

المادة (184)

فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تسري على الوحدات المحلية كافة ما يسري على الجهاز الإداري للدولة من قوانين ولوائح مالية وما يطبق بشأن أموالها من قواعد.


 

الفصل السابع 

إدارة الفتوى المختصة

المادة (185)

يتولى مجلس الدولة وحده الإفتاء في الموضوعات القانونية المتعلقة بالوحدات والمجالس. 

 

المادة (186)

يتولى هيئة قضايا الدولة مباشرة الدعاوى التي تكون الوحدات والمجالس طرفا فيها.

 

المادة (187)

تتم إحالة الموضوعات القانونية المشار إليها بالفقرتين السابقتين من رئيس مجلس المحافظة أو من المحافظ (بحسب الأحوال).

 


 

الباب العاشر

حل المجالس 

المادة (188)

لا يجوز حل المجالس بإجراء شامل، كما لا يجوز أن يتم حل المجلس مرتين لسبب واحد.

 

المادة (189)

يصدر بحل المجلس قرار من مجلس النواب بناء على عرض الوزير وذلك لأسباب تقتضيها المصلحة العامة.

وينشر القرار الصادر بحل المجلس في الجريدة الرسمية .

 

المادة (190)

يشكل في القرار الصادر بحل المجلس مجلس مؤقت بناء على اقتراح الوزير, ويجب أن يضم في تشكيلة عددا كافيا من قيادات التنظيمات المحلية ويتولى المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة حتى يتم تشكيل المجلس الجديد ويجب إجراء الانتخابات لتشكيل المجلس الجديد خلال الستة أشهر التالية لصدور قرار تشكيل المجلس المؤقت ويستكمل المجلس الجديد باقى مدة المجلس المنحل 

 

المادة (191)

تعرض القرارات التي اتخذها المجلس المؤقت على المجلس الجديد في أول جلسة يعقدها بعد تشكيله لاتخاذ ما يراه وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.