الضرائب العقارية تصدر تعليمات بضوابط دعم المكلفين عند تقديم الإقرارات الضريبية وحماية سرية بياناتهم

وزارة المالية

وزارة المالية

احمد عواد

في إطار جهود الدولة المصرية المستمرة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الشفافية في التعامل مع الممولين، أصدرت مصلحة الضرائب العقارية، التابعة لوزارة المالية، تعليمات جديدة بشأن ضوابط تقديم الدعم للمكلفين عند تقديم الإقرارات الضريبية، وذلك وفقًا للمنشور رقم 2 لسنة 2026، إلى جانب منشور آخر يحمل رقم 3 لسنة 2026 خاص بحماية سرية بيانات الممولين وضوابط استخدام التطبيق الإلكتروني.

المنشور رقم 2 لسنة 2026.. دقة بيانات العقارات ركيزة أساسية للتطوير

أوضحت مصلحة الضرائب العقارية أن المنشور رقم 2 لسنة 2026 يأتي في ضوء التطوير التكنولوجي الجاري بالمصلحة، وتحديث قواعد البيانات بالمأموريات، وبالنظر إلى عدم دقة بعض بيانات الممولين، بما في ذلك عناوين الوحدات الواردة في الدفاتر والسجلات الورقية، مع الأخذ في الاعتبار أن صحة البيانات، وعلى الأخص بيانات العقارات، تمثل عنصرًا حاسمًا يؤثر بشكل مباشر في مراحل التطوير والميكنة اللاحقة، بما في ذلك ربط الضريبة على الممولين وفقًا للتقديرات الصحيحة.

حظر إلزام الممولين بعناوين الدفاتر الورقية.. والخريطة الرقمية هي المرجع المعتمد

نص المنشور على حظر إلزام أو توجيه المأموريات للممولين إلى استخدام العنوان أو أي بيانات أخرى واردة في الدفاتر الورقية عند تقديم الإقرار الضريبي، كما يحظر تدخل أي من موظفي المأمورية في تحديد أو تعديل أو اقتراح أو استبدال عنوان العقار، أو توجيه المكلف إلى إثبات عنوان معين، على أن يقتصر دورهم على تقديم الدعم الفني والإرشاد وفقًا للتعليمات الصادرة من المصلحة.

كما نص المنشور على تقديم الدعم الفني اللازم والإرشاد للمكلف، وتوجيهه نحو إثبات العنوان الوارد بالخريطة الرقمية المتاحة على تطبيق الهاتف المحمول أو الموقع الإلكتروني للمصلحة، باعتبارها المرجع الرسمي المعتمد للعناوين. وفي حال عدم توافر العنوان على الخريطة الرقمية، يتم إثبات العنوان وفقًا لما هو ثابت بمستندات الملكية أو أي مستندات رسمية دالة على ملكية العقار، وذلك لحين تحديث بيانات الخريطة.

وشدد المنشور على أن رئيس المنطقة ورئيس المأمورية يتحملان مسؤولية متابعة تنفيذ هذه التعليمات، وفي حال ثبوت مخالفتها أو السماح بمخالفتها، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتسبب إلى المساءلة التأديبية.

المنشور رقم 3 لسنة 2026.. حماية سرية بيانات الممولين وأمن التطبيق الإلكتروني

ذكرت المصلحة أن المنشور رقم 3 لسنة 2026 يأتي انطلاقًا من حرصها على حماية سرية بيانات الممولين، وتعزيز أمن المعلومات، والحفاظ على سلامة الخدمات الضريبية الإلكترونية، بما يكفل بناء الثقة مع الممولين، وضمان الاستخدام الآمن للتطبيق الإلكتروني.

ونص المنشور على التنبيه المشدد على جميع العاملين بالالتزام التام بالحفاظ على سرية جميع بيانات الممولين، وعدم تداولها أو نسخها أو تصويرها أو الإفصاح عنها أو تمكين أي شخص غير مختص من الاطلاع عليها، وقصر استخدامها على مقتضيات العمل وفي حدود الاختصاص.

حظر تام على طلب الرقم السري للممولين أو الاحتفاظ به

يجري توعية الممولين بأن الرقم السري الخاص بالتطبيق الإلكتروني أو الموقع يُعد وسيلة التحقق من الهوية، ويرتبط بإجراء جميع المعاملات والخدمات الضريبية المقدمة من خلال التطبيق، ومن ثم يتعين المحافظة على سريته وعدم الإفصاح عنه لأي شخص أو جهة، بما في ذلك العاملون بالمصلحة أنفسهم.

كما نص المنشور على حظر تام على العاملين طلب الرقم السري الخاص بالممول، أو الاحتفاظ به، أو تصويره، أو تسجيله بأي وسيلة، كما يُحظر إدخاله نيابة عن الممول أو استخدامه إلا في الحالات والإجراءات التي تجيزها التعليمات المنظمة.

وألزم المنشور رؤساء المناطق والمأموريات بالإشراف المباشر على تنفيذ هذه التعليمات، ونشر الوعي بها بين العاملين، ومتابعة الالتزام بها بصفة مستمرة، مؤكدًا أن أي مخالفة لما ورد بهذا المنشور، أو أي إخلال بسرية بيانات الممولين، أو إساءة استخدام البيانات أو الأرقام السرية أو التطبيقات الإلكترونية، تُعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية والتأديبية.

وتعكس هذه التعليمات حرص مصلحة الضرائب العقارية على تحقيق العدالة الضريبية، وتيسير الإجراءات أمام الممولين، وصون حقوقهم في الحصول على خدمة ضريبية شفافة وآمنة، بما يدعم مسيرة التطوير الشامل للمنظومة الضريبية المصرية