وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، وبحضور المستشار محمد عيد محجوب وممثلي الحكومة، نهائيًا على مشروع قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين.
علاوة دورية 12% للمخاطبين بالخدمة المدنية
ونص مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
علاوة خاصة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية
كما تضمن مشروع القانون منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026 أو في تاريخ التعيين، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
وأوضح القانون أن هذه العلاوة ستضاف إلى الأجر الأساسي للعامل اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
زيادة الحافز الإضافي 750 جنيهًا شهريًا
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين والعاملين بالدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، بقيمة مالية مقطوعة قدرها 750 جنيهًا شهريًا.
ويستفيد من هذه الزيادة أيضًا الموظفون والعاملون الذين يتم تعيينهم بعد الأول من يوليو 2026.
منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام
وأقر مشروع القانون منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تصرف من الموازنات الخاصة بالشركات، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة الممنوحة للعاملين بالدولة.
كما نص القانون على رفع الحد الأدنى لإجمالي الدخل الشهري للعاملين بهذه الشركات إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، في حال كان إجمالي ما يتقاضاه العامل أقل من هذا المبلغ بعد تطبيق الزيادات الجديدة.
تطبيق القانون اعتبارًا من أول يوليو 2026
وبحسب مشروع القانون، يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من 1 يوليو 2026، عقب نشره في الجريدة الرسمية، على أن يصدر وزير المالية والوزراء المختصون القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيقه.